بصدد الاستعلاج والعلاج (١) في موارد التحيُّر والاحتياج. أو دعوى (٢) الإجمال وتساوي (٣) احتمال العموم مع احتمال الاختصاص. ولا ينافيها (٤) [ولا ينافيهما] مجرّد صحة السؤال لما (٥) لا ينافى
______________________________________________________
(١) الأوّل راجع إلى السؤال ، والثاني إلى الجواب ، و «في موارد» متعلق بـ «الاستعلاج».
(٢) معطوف على «دعوى اختصاصها» وحاصله : أن دعوى التخصيص منوطة بعدم اختصاص ظهور أخبار العلاج بغير موارد الجمع العرفي ، أو بعدم إجمالها الناشئ عن تساوي احتمالي العموم والاختصاص ، إذ مع صحة إحدى هاتين الدعويين لا مجال لدعوى التخصيص كما هو واضح. لكن المصنف «قده» منع هذه الدعوى بقوله : «ودعوى ان المتيقّن منها غيرها ... إلخ».
(٣) عطف تفسيري لـ «الإجمال».
(٤) أي : ولا ينافي دعوى الإجمال. وهذا إشارة إلى توهم ودفعه. أمّا التوهم فهو : أنّ صحة السؤال عن مطلق التعارض الشامل للتوفيق العرفي تكشف عن العموم ، وهو صالح للرادعية ، فدعوى السيرة تنافي هذا العموم.
وأمّا الدفع فمحصله : أن المنافاة منوطة بظهور اللفظ في العموم حتى يصلح للرّادعية ، ومجرد السؤال عن مطلق التعارض لا يثبت العموم ، لأنّ صحته أعم من احتمال العموم ، لكفاية احتماله في صحة السؤال ، واحتماله لا ينافي السيرة ولا يردعها.
هذا بناء على ما في أكثر النسخ حتى المطبوعة أخيرا المصحّحة على النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف. ولكن في نسخة العلامة الرشتي «قده» : «ولا ينافيهما» بتثنية الضمير الراجع إلى كلتا الدعويين ـ أي دعوى الاختصاص ودعوى الإجمال ـ ولا بأس به.
(٥) متعلق بـ «السؤال» والأولى تبديله بـ «عمّا».
__________________
ذلك الزمان في خلاف الواقع. فدعوى السيرة القطعية الكاشفة إجمالا عن المخصِّص على كلا التقديرين غير ثابتة ، نعم لا بأس بدعوى قرينيّة هذه السيرة على اختصاص الأسئلة بما يتحير العرف في فهم المراد منه ، وهو باب التعارض ، دون موارد التوفيق العرفي ، إذ لا يتحير العرف في فهم المراد منها ، فإلحاق موارد الجمع العرفي بباب التعارض محتاج إلى الدليل.