.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الناشئ من تحديد الضمان بالموردين ـ ينفي ضمان العارية عند عدم الاشتراط مهما كان المستعار. والمستثنى منه ليس خصوص الذهب والفضة ، لعدم القرينة عليه ، بل هو كل ما يصح إعارته للانتفاع به مع بقاء عينه.
ومنها : ما دلّ على ضمان العارية بالاشتراط أو بكون المستعار من الدراهم ، كخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «ليس على صاحب العارية ضمان إلّا أن يشترط صاحبها ، إلّا الدراهم ، فإنّها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط» (١). وهذا الخبر كسابقه في انعقاد عقد سلبي له أيضا ، والفارق بينهما في العقد الإيجابي ، حيث إنّ موضوع الضمان فيه هو عارية الدراهم لا الدنانير.
وهذه المضامين الأربعة متوافقة في عدم ضمان العارية في غير الذهب والفضة ، ومتخالفة بدوا في جهات :
الأولى : أنّ ما عدا الطائفة الأولى متفقة على ضمان العارية بالاشتراط ، والطائفة الأولى بعمومها أو إطلاقها تنفي ضمان العارية.
الثانية : أن العقد السلبي في رواية الدنانير تعارض العقد الإيجابي في رواية الدراهم ، وبالعكس ، فمدلول الأولى : «لا ضمان في شيء من موارد العارية وإن كان من الدراهم ، إلّا في موردين أحدهما الاشتراط ، والآخر عارية الدنانير».
ومدلول خبر عارية الدراهم «لا ضمان في شيء من الأعيان المستعارة ولو كانت من الدنانير ، إلّا بالاشتراط أو كون المستعار من الدراهم».
الثالثة : أنّ العقد السلبي في خبري الدراهم والدنانير ينفي بإطلاقه أو عمومه ضمان الذهب والفضة غير المسكوكين كالحليّ والسبائك ، وهذا معارض للعقد الإيجابي في الخبر الدال على ضمان مطلق الجنسين وان لم يكونا مسكوكين.
أمّا تعارض الطائفة الأولى مع الطوائف الثلاث المثبتة للضمان مع الاشتراط فهو تعارض غير مستقر ، فيخصّص عموم صحيح الحلبي أو إطلاقه ، ويحكم بالضمان مع الاشتراط.
وأمّا تعارض إطلاق العقد السلبي أو عمومه في خبري الدراهم والدنانير مع العقد الإيجابي في
__________________
(١) المصدر ، الحديث : ٣ ، ص ٢٤٠.