ضرورة (١) عدم دوران أمر الموافق بين الصدور تقيّة وعدم الصدور رأسا ، لاحتمال (٢) صدوره لبيان حكم الله واقعا ، وعدم (٣) صدور المخالف المعارض له أصلا ، ولا يكاد (٤) يحتاج في التعبد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك (٥) بداهة (٦).
______________________________________________________
ـ وهو العلم بالكذب ـ مفقود مع فرض احتمال صدور الموافق ، وعدم صدور الخبر المخالف المعارض له أصلا.
(١) تعليل لوضوح فساد برهانه الّذي أقامه على عدم معقولية التعبد بصدور الخبر الظني الموافق للعامة ، وقد مر توضيحه آنفا بقولنا : «لدورانه بين احتمالات ثلاثة».
(٢) تعليل لنفي دوران أمر الموافق بين أمرين ، وإثبات دورانه بين أمور ثلاثة.
(٣) معطوف على «صدوره» يعني : ولاحتمال عدم صدور الخبر المخالف للعامة المعارض للخبر الموافق لهم أصلا.
(٤) غرضه من هذه العبارة : إثبات إمكان التعبد بالخبر الموافق ، في قبال الامتناع الّذي ادّعاه المحقق الرشتي «قده» وحاصله : أنّ احتمال الصدور المفروض وجوده كاف في صحة التعبد.
وبعبارة أخرى : كلام المصنف يشتمل على كبرى وصغرى ، فالكبرى هي أن المناط في حجية كل خبر واحد هو احتمال صدقه وكذبه ، فلو علم صدق الخبر أو كذبه لم يكن مجال التعبد بالصدور. والصغرى هي أنّ الخبر الموافق للعامة لا علم بكذبه ولا بصدقة ، بل يحتمل إصابته بالواقع ، ونتيجة ذلك شمول أدلة الاعتبار ـ من الأدلة الأوّلية والثانوية ـ للخبر الموافق للعامة ، لوجود المقتضي وفقد المانع.
(٥) أي : لبيان الحكم الواقعي ، وبهذا الاحتمال يعقل التعبد به ، وتصير احتمالاته ثلاثة.
وإنّما يدور احتمال الخبر الموافق بين الاثنين ـ وهما الصدور تقية وعدم الصدور رأسا ـ فيما إذا كان الخبر المخالف قطعيّا من جميع الجهات أي الصدور والجهة والدلالة ، ضرورة أنّ الظنّي الموافق يدور أمره حينئذ بين هذين الاحتمالين ولا ثالث لهما.
(٦) قيد لـ «يحتاج».