وإنما دار احتمال الموافق بين الاثنين (١) إذا كان المخالف قطعيّا صدورا وجهة ودلالة ، ضرورة (٢) دوران معارضه (٣) حينئذ (٤) بين عدم صدوره وصدوره تقية ، وفي غير هذه الصورة (٥) كان دوران أمره بين (٦) الثلاثة (٧) لا محالة ، لاحتمال (٨) صدوره (٩) لبيان الحكم الواقعي حينئذ (١٠) أيضا (١١).
ومنه (١٢) قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم
______________________________________________________
(١) كما أفاده المحقق الرشتي «قده» فإنّ الدوران بين الاحتمالين إنما هو فيما إذا كان المخالف قطعيّا صدورا وجهة ودلالة.
(٢) تعليل لقوله : «وإنما دار».
(٣) وهو الخبر الموافق الّذي يعارضه الخبر المخالف القطعيّ من جميع الجهات.
(٤) أي : حين قطعيّة الخبر المخالف من جمع الجهات الثلاث.
(٥) يعني : غير صورة قطعيّة الخبر المخالف من الجهات الثلاث ، كما إذا كانا ظنّيين من جميع الجهات ، أو كان المخالف قطعيّا سندا ودلالة وظنّيا جهة ، أو قطعيا سندا وظنيا دلالة وجهة ، أو قطعيّا دلالة وظنيا سندا وجهة ، إلى غير ذلك من الصور المتصورة التي لا تنافي ثلاثيّة احتمالات الخبر الموافق للعامة من عدم صدوره ، أو صدوره للتقية أو لبيان الحكم الواقعي.
(٦) خبر «كان» وضمير «أمره» راجع إلى «الموافق».
(٧) المتقدمة ، وهي عدم صدور الموافق ، وصدوره تقية ، أو لبيان الحكم الواقعي.
(٨) تعليل لدوران أمر الخبر الموافق بين الثلاثة المتقدمة.
(٩) أي : صدور الموافق للعامة لبيان الحكم الواقعي.
(١٠) أي : حين عدم كون الخبر المخالف قطعيّا من جميع الجهات.
(١١) قيد «لاحتمال صدوره» يعني : أنّ احتمال صدور الموافق لبيان الحكم الواقعي موجود ، كوجود احتمال عدم الصدور وصدوره تقيّة.
(١٢) أي : ومما ذكر ـ من تعقل التعبد بالظني الموافق ، ومنع ما أفاده المحقق الرشتي من