كما ادّعي (١) ، وهي «لزوم العمل بأقوى الدليلين».
وقد عرفت (٢) أن التعدّي محلّ نظر بل منع ، وأن (٣) الظاهر من القاعدة هو ما كان الأقوائية من حيث الدليليّة والكشفية.
______________________________________________________
الخبر الموافق للأمارة المذكورة في أقوى الدليلين ... إلخ».
(١) قال الشيخ «قده» عند التعرض للقسم الأوّل من المرجحات الخارجية ـ وهو ما لا يعتبر في نفسه ، ويكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين كالشهرة في الفتوى ـ وبيان إمكان رجوع هذا النوع إلى المرجح الداخليّ : «ومن هنا يمكن أن يستدل على المطلب بالإجماع المدّعى في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين ... إلخ».
(٢) أي : في الفصل الرابع ، حيث قال في تضعيف أدلة الشيخ على التعدّي : «ولا يخفى ما في الاستدلال بها. أمّا الأوّل فإنّ جعل خصوص ... إلخ» وهذا إشارة إلى دفع الوجه الأوّل ، وهو التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة ، ومع المنع عن التعدي يسقط البحث عن مرجحية الظن غير المعتبر.
(٣) معطوف على «أن التعدّي» وهذا إشارة إلى دفع الوجه الثاني الّذي أقيم على اندراج ذي المرجح الخارجي في أقوى الدليلين. وتوضيح دفعه هو : أنّه قد تقدم في أواخر الفصل الرابع في (ص ٢٣٣) أن الظاهر من قاعدة «أقوى الدليلين» هو الأقوائية من حيث الدليليّة والطريقية بلحاظ نفسه ، لا من جهة أمر خارجي يوجب الظن بمطابقة مضمونه للواقع كالشهرة الفتوائية والأولويّة الظنيّة ، فإنّ ذلك لا يزيد في كشفه عن الواقع حتى يصير
__________________
أحد أمرين : إمّا التعدّي عن المزايا المنصوصة إلى غيرها ، وإما اندراج الخبر الموافق للظن غير المعتبر في قاعدة «أقوى الدليلين». وظاهر هذا الكلام أنّه مع المنع عن التعدي ولزوم الاقتصار على تلك المرجحات يصير الخبر الموافق للظن غير المعتبر من صغريات أقوى الدليلين.
وهذا غريب جدّاً ، إذ مع المنع عن التعدي ولزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة كيف يصير الخبر الموافق للظن ـ الّذي لا يصلح لأن يكون مرجّحا وفرض وجوده كعدمه ـ أقوى من معارضه؟ إلا أن يدّعي حصول الأقوائية قهرا بمجرد موافقة الخبر للظن غير المعتبر من الخبر المعارض له.