وكون (١) مضمون [ومضمون] (*) أحدهما (٢) مظنونا لأجل مساعدة أمارة ظنيّة عليه لا يوجب قوّة فيه من هذه الحيثية (٣) ، بل هو (٤) على ما هو عليه من القوة لو لا مساعدتها (٥) كما لا يخفى. ومطابقة (٦) أحد الخبرين
______________________________________________________
الخبر الموافق له أقوى دليلا من معارضه. نعم يوجب ذلك الأمر الخارجيّ غير المعتبر قوّة مضمون الخبر الموافق له ثبوتا ، لكنه لا يوجب القوة في دليليته إثباتا وكشفا.
(١) يعني : ومجرّد حصول الظن بمضمون أحد الخبرين ـ بسبب مساعدة أمارة ظنيّة عليه ـ لا يوجب قوّة دليليّته وكشفه حتى يصير أقوى من معارضه.
(٢) أي : أحد الدليلين ، وضميرا «عليه ، فيه» راجعان إلى «أحدهما».
(٣) يعني : حيثية الكشف والطريقية ، فلا يندرج الخبر الموافق للأمارة غير المعتبرة في حيّز قاعدة «أقوى الدليلين».
(٤) يعني : بل أحد الدليلين الموافق للأمارة غير المعتبرة باق على ما هو عليه من القوّة ولم تزد دليليّته بسبب مساعدة الأمارة غير المعتبرة عليه ، فوجود الأمارة غير المعتبرة كعدمها.
(٥) أي : لو لا مساعدة الأمارة.
(٦) هذا إشارة إلى الوجه الثالث من وجوه الترجيح بالأمارة غير المعتبرة وقد أفاده الشيخ «قده» أيضا ، وهو إرجاع هذا القسم من المرجحات الخارجيّة إلى المرجحات الداخلية ، قال في المقام الثالث في المرجحات الخارجية : «ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح ما يستفاد من الأخبار العلاجية من الترجيح بكلّ ما يوجب أقربيّة أحدهما إلى الواقع وإن كان خارجا عن الخبرين ، بل يرجع هذا النوع إلى المرجح الداخليّ ، فإنّ أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنية فلازمه الظن بوجود خلل في الآخر ، إمّا من حيث الصدور ، أو من حيث جهة الصدور ، فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه ، والمرجوح فيما فيه الريب ... فيقال في تقريب الاستدلال : إن الأمارة موجبة لظن خلل في المرجوح
__________________
(*) لعل الأولى إبدال العبارة هكذا : «والظن بمضمون أحدهما لمساعدة أمارة غير معتبرة عليه لا يوجب قوة في دليليّته».