لها (١) لا يكون (٢) لازمه الظنّ بوجود خلل في الآخر إمّا من حيث الصدور أو من حيث جهته ، كيف (٣)؟ وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر
______________________________________________________
مفقود في الراجح ، فيكون الراجح أقوى إجمالا من حيث نفسه».
ومحصله : إرجاع هذا القسم من المرجّحات الخارجية المضمونيّة إلى المرجحات الداخلية ـ واندراجها حينئذ في أخبار الترجيح بالمرجحات الداخلية ـ بدعوى : أن مطابقة أحد الخبرين لما يوجب الظن بأقربيّته إلى الواقع تلازم حصول الظن بوجود خلل في الخبر الآخر ، إمّا في صدوره وإمّا في جهة صدوره ، فيصير مشمولا لما فيه الريب من إحدى الجهات ، والخبر المطابق للأمارة مصداق لما لا ريب فيه بالإضافة إلى غيره ، فيتعيّن الأخذ به.
ولا يخفى أن عبارة المتن «ومطابقة أحد الخبرين لها لا يكون لازمه ...» كما تكون إشارة إلى الوجه الثالث المتقدم توضيحه ، كذلك تكون إشكالا على قول الشيخ الأعظم : «فإنّ أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنيّة فلازمه الظن ... إلخ».
(١) أي : لأمارة ظنية.
(٢) خبر «ومطابقة» وجواب عن هذا الوجه الثالث بوجهين أحدهما صغروي والآخر كبروي ، وما أفاده بقوله : «لا يكون لازمه» إشارة إلى الوجه الأوّل ، ومحصله : أنّ مجرّد مطابقة أحد الخبرين لأمارة غير معتبرة لا تستلزم الظن بوجود خلل في الخبر الآخر ، لا في صدوره ولا في جهة صدوره ، كيف توجب هذه المطابقة الظنّ بوجود خلل في الخبر الآخر المعارض له؟ مع القطع بوجود جميع شرائط الحجية في الخبر المخالف للأمارة الخارجية غير المعتبرة ـ لو لا معارضته للخبر الموافق لتلك الأمارة ـ ضرورة امتناع القطع بحجيّته مع الظن بوجود خلل في صدوره أو جهته بحيث يكون المانع عن حجيته منحصرا في هذه المعارضة.
(٣) هذا إنكار للاستلزام المزبور المدّعى في كلام الشيخ «قده» يعني : كيف يوجب مجرّد المطابقة لأمارة غير معتبرة الظنّ بالخلل في الخبر المعارض مع القطع بوجود جميع شرائط الحجية فيه لو لا ابتلاؤه بمعارضة الخبر الموافق للأمارة غير المعتبرة؟ لامتناع القطع بحجية الخبر المخالف مع الظن بوجود خلل فيه.