بعدم الانعكاس (١) أو الاطّراد (٢) ،
______________________________________________________
لا لفظية. لكنه قد تقدم التنبيه في مواضع على أن تكثير القيود واختلاف التعبيرات شاهدان على إرادة التعريف الحقيقي.
(١) الأولى أن يقال : «على تعريفاته عكسا أو طردا». أمّا التعريف الأوّل فأورد عليه أوّلا : بعدم الانعكاس ، حيث إنّ استنباط الحكم من الأصل العملي كالاستصحاب والبراءة اجتهاد ، مع أنه لا يحصل من الأصل العملي ظنّ بالحكم الشرعي ، فلا يشمل الحدّ جميع أفراد المحدود.
وثانيا : باختصاص هذا التعريف بما إذا أدّى الاجتهاد إلى الظن بالحكم الشرعي ، وعدم شموله لموارد أدائه إلى القطع به كموارد الاستلزامات العقلية ، مع صدق الاجتهاد عليه قطعا.
وثالثا : بأنّ استفراغ الوسع ليس في جميع الفروع ، لتفاوت مداركها سهولة وصعوبة ، فاستنباط بعض الفروع لا يتوقّف على استفراغ الوسع ، مع أنه اجتهاد قطعا.
وغير ذلك مما أورد على عدم انعكاس التعريف الأول ، فراجع الفصول للوقوف عليها.
(٢) كالإيراد على التعريف الأوّل أيضا أوّلا : بأن استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالأحكام الأصولية ـ كحجية خبر الثقة والاستصحاب وغيرهما ـ يندرج في التعريف المزبور ، مع أنّه ليس ذلك الاجتهاد المعهود عرفا ، إذ المقصود تعريف الاجتهاد في علم الفقه ، لا مطلق ما يؤخذ من الشارع.
وثانيا : بأنه يندرج فيه استفراغ الوسع في تحصيل الأحكام الظنيّة المتعلقة بالموضوعات ، كتعيين الهلال لوجوب الصوم أو الإفطار ، وغير ذلك ، مع أنّه لا يعدّ ذلك من الاجتهاد المصطلح عرفا.
وكالإيراد على التعريف الثاني بعدم الطّرد أيضا ، حيث إنّ «قوّة الاستنباط» ربما تتناول القوة القريبة من الاجتهاد ، مع أنّها ليست باجتهاد قطعا ، إذ المقصود بقوة الاستنباط هو الملكة الحاصلة فعلا بدون التلبس بالاستنباط الفعلي. بخلاف القوة القريبة من الاجتهاد ، فإنّ معناها قرب حصول الملكة وعدم وجودها فعلا ، مع أنّ المشتغل بعلم الأصول إن لم تحصل له الملكة القدسيّة لم يصح إطلاق المجتهد عليه قطعا ، بلغ من