نعم (١) ، إلّا أنّه (٢) عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الأحكام (٣) (*) ،
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ مقتضى حجية الأمارات غير العلمية عند المجتهد الانفتاحي وإن لم يكن هو العلم بالحكم ولو ظاهرا ، إذ الحجية فيها كحجية القطع بمعنى التنجيز والتعذير ، لا بمعنى جعل المماثل ، إلّا أنّه يوجد فرق بين الانفتاحي والانسدادي ، وهو علم الانفتاحي بموارد قيام الحجية على الأحكام ، ويصدق «العارف بالأحكام» على العالم بنفس الأحكام ، وعلى العالم بموارد قيام الحجة على الأحكام ، والمفروض أنّ الانسدادي يختص ظنه بالحكم الشرعي بنفسه ، لاستناده إلى المقدمات الجارية في حقه فقط.
(٢) أي : أن المجتهد الّذي يرى انفتاح باب العلم أو العلمي عالم بالحكم الأصولي ، وهو حجية الحجج الشرعية على الأحكام ، ويكون رجوع الجاهل إلى المجتهد الانفتاحي من رجوع الجاهل إلى العالم ، للتوسعة في «العالم والعارف» بإرادة الأعم من العارف بنفس الحكم الفرعي كوجوب جلسة الاستراحة ، ومن العارف بحجية خبر الثقة وظواهر الألفاظ الدالة على الحكم الشرعي.
(٣) والمفروض أن الحجة الشرعية على الأحكام لا تختص حجيتها بنفس المجتهد ، بل تعم المقلد. ولا بد من هذه التتمة حتى يصح مقابلته بالانسدادي الكشفي الّذي يختص حجية ظنه به ، ولو لا هذه الضميمة المستفادة من مبنى المصنّف في مسألة حجية الخبر لا يكون الجواب وافيا بدفع الإشكال.
__________________
التقليد في تسرية حجية ظنون المجتهد إلى المقلّد. وظاهر قول المصنف قبل أسطر : «لعدم مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختصّ حجية ظنّه به ، وقضية مقدمات الانسداد اختصاص حجية الظن بمن جرت في حقه ، دون غيره» هو الثاني ، وعليه فيشكل تعميم حجية هذا الظن بأدلة التقليد ، لفرض دلالة المقدمات على قصر حجيته بمن قامت عنده خاصة.
نعم في كلام المصنف تأمّل آخر سيأتي التعرّض له «إن شاء الله تعالى».
(*) هذا متين ، إذ لا ريب في أن المجتهد الانفتاحي عالم بموارد قيام الحجة على الأحكام الشرعية ، إلّا أنه لا تصل النوبة إلى هذا التوجيه بعد إطلاق «معرفة الأحكام» على استفادة الحكم الشرعي من الطرق المتعارفة كخبر الثقة وظواهر الألفاظ ، فإنّ هذا الإطلاق يشهد بأنّ المعرفة