فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم.
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المطلوبة من مثل مقبولة عمر بن حنظلة ليست إلّا إحراز الحكم من الأمارات المتداولة بأيدينا ، ففي رواية عبد الأعلى مولى آل سام قال عليهالسلام : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله» مع وضوح عدم صراحة آية نفي الحرج في بدليّة المسح على المرارة عن مسح بشرة ظاهر القدم ، وإنما هو أخذ بظاهر الكتاب العزيز.
وفي رواية داود بن فرقد : «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا» لعدم كون المقصود معرفة كلامهم المسموع منهم عليهمالسلام بلا واسطة ، إذا لا خصوصية في حضور مجلس المخاطبة ، فالمراد الوصول إلى مغزى كلامهم عليهمالسلام ، وهو منوط بوثاقة المخبر وظهور الهيئة التركيبية في المضمون الّذي أرادوا بيانه. فأطلق عليهالسلام «معرفة الكلام» على مجرّد الاعتماد على خبر الثقة وظاهر اللفظ ، ومن المعلوم أنّه لا يكون في حجية الظاهر ـ بل وفي الخبر ـ بسيرة العقلاء إنشاء حكم مماثل حتى يكون الفقيه قاطعا بالحكم الفعلي المماثل لما أدّى إليه خبر الثقة ، وإنّما يكون عملهم بمثل خبر الثقة وظواهر الألفاظ لمجرّد الطريقية والكشف النوعيّ عن الواقع.
وعليه فحيث إنّ المجتهد الانفتاحي يعتمد في جلّ استنباطاته على أخبار الآحاد وظواهر الألفاظ فلا مانع من إطلاق «العارف بالاحكام» عليه حقيقة ، لا تخصيص المعرفة بموارد إحراز الواقع بالقطع ثم تعميمه لمن يعرف موارد الطرق على الأحكام.
وقد يقال : إنّ ظاهر الخبرين المتقدّمين وغيرهما صحة إطلاق المعرفة على مطلق الحجة القاطعة للعذر ، لأنّ حجية الظاهر ببناء العرف ليست بمعنى جعل الحكم المماثل حتى يتحقق هناك العلم الحقيقي بالحكم الفعلي الظاهري ، بل بمعنى تنجز الواقع به ، وصحة المؤاخذة على مخالفته. وهكذا الأمر في حجية الخبر ببناء العقلاء ، فإنّه ليس منهم إلّا صحة الاحتجاج به لا جعل الحكم المماثل. ومنه يتبيّن أنّ المعرفة في قوله عليهالسلام : «وعرف أحكامنا» بعد قوله عليهالسلام : «روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا» تكون باعتبار منجزية الخبر بسنده ودلالته للواقع ، فهو عارف بالأحكام ، لقيام الحجة سندا ودلالة عنده على الأحكام.
بل الظاهر من آية السؤال من أهل الذّكر هو الأمر بالسؤال للعلم بالجواب ، لا للعلم بالواقع ، وليس صدق العلم على الجواب إلّا باعتبار حجيته سندا ودلالة ، فالمعلوم بالجواب هو ما سأل عنه لا الحكم المماثل له ، ولذا تكون الآية دليل حجية الفتوى والرواية. وعليه فالمراد بالحكم ومعرفته قيام