.................................................................................................
______________________________________________________
وحيث إنّ الانسدادي ـ بل الانفتاحي على وجه ـ لا علم له بأن ما ينشئه هو من أحكامهم عليهمالسلام ، كان قضاء الانسدادي شبهة موضوعية لقوله عليهالسلام : «فإذا حكم بحكمنا» ومن المعلوم عدم تكفل الدليل لبيان أن ما في الخارج موضوع له أم لا ، إذ لا بدّ من إحراز موضوعيته للدليل بوجه آخر كما هو واضح. وحينئذ لا سبيل لتصحيح حكم الانسدادي وتنفيذه.
وبالجملة : ظاهر إضافة الحكم إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» هو اندراج حكم الحاكم في أحكامهم «عليهم الصلاة والسّلام» ، وبدون معرفة الأحكام لا يقدر على أن يحكم بحكمهم عليهمالسلام. وعليه فلا ينفذ حكم المجتهد الانسدادي على الحكومة. وإن أمكن دعوى نفوذ قضائه بناء على الكشف ، لاقتضاء المقدمات حجية الظن شرعا ، وصيرورته عارفا بالأحكام ، لمعرفته بالحكم المماثل المجعول على طبق ما ظنّه من الحكم.
وقد دفع المصنف هذا الإشكال بأن قوله عليهمالسلام : «فإذا حكم بحكمنا» ليس ظاهرا في كون المقضيّ به حكمهم عليهمالسلام حتى يشكل حكم الانسدادي من جهة كونه شبهة موضوعية للمقبولة ، حيث إن هذه الجملة تحتمل أمرين :
أحدهما : ما استظهره المتوهّم ، وقد تقدم بيانه.
ثانيهما : أن يراد إسناد ما يحكم به المجتهد إليهم صلوات الله عليهم» ، لكونه منصوبا من قبلهم عليهمالسلام والمعنى : «فإذا حكم المجتهد كان حكمه بسبب حكمنا بنيابته وانتصابه عنّا» فإنّ منصب القضاء على ما يظهر من مثل صحيح سليمان بن خالد : «اتّقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي» (١) يختص بهما ، فلا يشرع لغيرهما إلّا بإذنهما خصوصا أو عموما كنوّاب الغيبة ، فإنّ المأذون من قبلهما ينطبق عليه عنوان الوصي ولو عناية كوكيل الوصي ، فيكون المجتهد ممن عهد إليه هذا المنصب ، غايته أنّ عهده في طول عهد الوصي ومن فروعه ، وظاهر الرواية المتقدّمة نفي الولاية العرضيّة عن غير النبي والإمام عليهماالسلام لا نفي الولاية الطولية الحاصلة بالإذن.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٣ ، ص ٧