بحكمهم (١) حكم ، حيث كان منصوبا منهم ، كيف (٢)؟ وحكمه غالبا يكون في الموضوعات الخارجية ، وليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية امرأة له من (٣) أحكامهم ، فصحة (٤) إسناد حكمه إليهم عليهمالسلام إنّما هو لأجل كونه من المنصوب من قبلهم (*).
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ نفوذ قضاء المجتهد إنّما ينشأ من حكمهم أي من نصبهم وإعطائهم هذا المنصب الشامخ للمجتهد ، ولو لا هذا النصب لم يكن قضاء المجتهد نافذا أصلا.
وعليه فليس المراد من «بحكمنا» الأحكام الشرعية الفرعية من وجوب فعل وحرمة آخر حتى يشكل بأنّ المجتهد حيث لا يعلم بمطابقة مستنبطاته وآرائه لتلك الأحكام الواقعية فلا ينفذ قضاؤه لكونه شبهة موضوعية لقوله عليهالسلام : «فإذا حكم بحكمنا». بل المراد من «بحكمنا» بنيابته عنّا وبنصبنا إياه لهذا المنصب الشامخ.
(٢) غرضه إقامة الشاهد على أنّ المتعيّن في معنى «بحكمنا» هو المعنى الثاني لا الأوّل الّذي توهّمه المتوهم ، يعني : كيف لا يكون المراد من «بحكمنا» هذا المعنى الثاني؟ والحال أن حكم المجتهد غالبا يكون في الموضوعات الخارجية لا الشبهات الحكمية الكلية حتى يتوهم إرادة الوجوب والحرمة من «بحكمنا» ، لوضوح أنّه في الشبهات الموضوعية لا حكم لهم عليهمالسلام حتى يقضي به المجتهد ، وإنّما شأنهم بيان الأحكام الكلية خاصة. وهل يلتزم القائل ـ بظهور «بحكمنا» في الأحكام الفرعية التي صدرت منهم عليهمالسلام ـ باختصاص قضاء المجتهد بالشبهات الحكمية دون الموضوعات الخارجية؟
(٣) خبر «وليس مثل» وهو واضح ، إذ لم يقل الإمام عليهالسلام : «هذه الدار لزيد» حتى يكون حكم المجتهد مطابقا أو مخالفا له.
(٤) هذا نتيجة كون المقصود من «بحكمنا» هو المعنى الثاني لا الأوّل ، وقد عرفت توضيحه.
__________________
(*) لا يخلو من خفاء ، فإنّ هذا المعنى يقتضي إرادة نفس الحكم والقضاء من مدخول الباء ، لكونه منصوبا من قبلهم عليهمالسلام ، لا إرادة المقضيّ به وهو الحكم الجزئي في مورد الترافع ، مع أنّ