كما هو كذلك (١) ، فمؤدّيات الطرق والأمارات المعتبرة ليست بأحكام حقيقيّة نفسيّة (٢) ، ولو قيل بكونها أحكاما طريقيّة (٣). وقد مرّ غير مرّة (٤) إمكان منع كونها أحكاما كذلك (٥) أيضا (٦) ، وأنّ (٧) قضية حجيتها ليس إلّا تنجز [تنجيز] مؤدّياتها عند إصابتها ، والعذر عند خطئها ، فلا يكون (٨)
______________________________________________________
الالتزام بالتصويب في مراتب الحكم إنّما يتجه بناء على حجية الأخبار من باب الموضوعية. وأمّا بناء على اعتبارها من باب الطريقية كما هو المختار فلا سبيل إلى التصويب بهذا المعنى ، كما لا سبيل للتصويب بمعنى آخر. فالتصويب بمعانيه الثلاثة المزبورة مما لا يمكن الالتزام به ، لبطلان الوجه الأوّل بالأخبار المتواترة والإجماع ، والثاني بالاستحالة ، والثالث بعدم كون مؤدّيات الأمارات أحكاما ظاهرية نفسية.
(١) يعني : كما أنّ الحق هو كون حجية الأخبار من باب الطريقية لا الموضوعية. وقد تقدم الكلام في معنى الحكم الطريقي والحجية في أوائل بحث الأمارات غير العلمية ، فراجع.
(٢) أي : ناشئة من المصالح والمفاسد في المتعلقات ، بل هي أحكام ظاهرية طريقية.
(٣) كما نسب إلى الشيخ (قده) وتقدم كلامه أيضا في أوائل بحث الأمارات. والمراد بالحكم الطريقي هو وجوب الأخذ بالأمارة لمصلحة في سلوكها كالتسهيل على المكلف ، من دون كون مؤداها ـ على فرض خطائها ـ حكما نفسيا ظاهريا ، فإنّه على تقدير الالتزام بجعل الحكم الطريقي في الأمارات لا يمكن الذهاب إلى التصويب في الفعلية ، لأنّ مرادهم بالتصويب التصويب في الحكم النفسيّ الفعلي دون الطريقي.
(٤) تقدم التنبيه عليه في أوّل بحث الأمارات وفي ثاني تنبيهات الاستصحاب ، من أن حجية الأمارات ـ كحجية القطع ـ بمعنى التنجيز والتعذير ، لا وجوب العمل بها طريقيا.
(٥) يعني : أحكاما طريقية ناشئة من مصلحة في تطبيق العمل على الطريق.
(٦) يعني : كمنع كونها أحكاما نفسية.
(٧) معطوف على «إمكان» وضمير «حجيتها» راجع إلى الأمارات.
(٨) هذه نتيجة كون الحجية بمعنى التنجيز والتعذير.