.................................................................................................
______________________________________________________
بحيث يكون أحدهما أو كلاهما موردا للابتلاء فعلا ـ كما إذا اشترى لحم حيوان قطع اثنان من أوداجه ، وكانت فتواه الأولى كفاية قطعهما في التذكية ، وكان ذلك اللحم موجودا حال فتواه الثانية ، وهي عدم كفاية قطعهما ولزوم فري الأوداج الأربعة في التذكية ـ فاللازم ترتيب آثار البطلان على تلك المعاملة.
هذا إجمال الصورة الأولى ، والمستفاد من المتن اعتبار أمور فيها :
الأوّل : ثبوت الرّأي الأوّل بالقطع لا بحجة شرعية من أمارة ـ بناء على الالتزام بالحكم الظاهري في الأمارات ـ أو أصل عملي ، فإنّ حجية القطع حيث إنّها ذاتية غير قابلة للجعل فلا حكم شرعا في مورده ، غايته أنّ القاطع معذور في مخالفة الواقع ، فلا مجال للقول بصحة الأعمال السابقة التي هي آثار الاجتهاد المفيد للقطع ، لفرض انكشاف الخلاف وكون الحكم الشرعي مخالفا لقطعه ، ولا حكم مماثل مجعول حتى يدّعى الإجزاء اعتمادا على ذلك الأمر الظاهري.
الثاني : يعتبر أن يكون الرّأي الأوّل المقطوع به مخالفا للاحتياط بأن كان رأيه عدم وجوب جلسة الاستراحة ، أو كفاية فري الودجين في التذكية أو صحّة العقد بالفارسي ، ووقع العمل على طبق هذا الرّأي ، وإلّا فلو عمل بمقتضى الاحتياط ـ لا بما يقتضيه الرّأي ـ كان صحيحا بلا شبهة. كما أنّه إذا كانت الفتوى الأولى مطابقة للاحتياط ووقع العمل على طبقها لم يبق مجال للبحث ، لفرض حصول عمل واجد لما يحتمل دخله في صحته وفاقد لما يحتمل مانعيّته عنها كما إذا أفتى أوّلا باعتبار العربية في العقد ، ثم عدل إلى كفاية العقد بالفارسية ، فعقد بالعربية سابقا عملا بالاجتهاد ، أو كان رأيه كفاية العقد بالفارسي ، ولكنه لم يعمل بمقتضاه وعقد بالعربية ، فإنّ العمل لأجل مطابقته للاحتياط صحيح على كل حال.
الثالث : يعتبر أن يكون الحكم الّذي هو مورد تبدّل الرّأي أو زواله ـ ممّا له أثر يختلف عن أثره بعد العدول ، توضيحه : أنّ الأعمال السابقة إمّا أن تكون قابلة للتدارك ، وإمّا غير قابلة له. ومثال الأوّل ما إذا أتى بالصلاة في الوقت على طبق الاجتهاد الأوّل فاقدة لجزء ، لاعتقاده عدم جزئيّته ، وتبدّل رأيه قبل خروج الوقت واعتقد بجزئيته كما إذا اعتقد بكفاية