وفقه (١) المختل فيها (٢) ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد (٣) ، فلا بد من معاملة البطلان معها (٤) فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل (٥) فيه لعذر كما نهض في الصلاة
______________________________________________________
التسبيحات الأربع في الأخيرتين مرّة واحدة ، ثم عدل إلى اعتبار الثلاث.
أو عقد بالفارسية على امرأة وتزوّج بها ، ثم تبدل رأيه إلى اعتبار العربية فيه ، مع كون المرأة المعقودة في حبالته ، ففي هذا الفرض يقع الكلام في جواز ترتيب آثار الصحة على العقد السابق بعد تبدّل رأيه ، وعدم جوازه وأنّه لا بد من ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد اللاحق ، فيجب عليه إعادة الصلاة وتجديد العقد على المرأة.
ومثال الثاني : ما إذا صلّى صلاة العيد جماعة ثم عدل إلى عدم مشروعيتها كذلك ، ولكن انقضى زمان أدائها ، والمفروض عدم القضاء فيها ، فإنّه لا يترتّب على هذا العدول أثر أصلا ، وحكم صلاة عيد آخر تكليف مستقل لا ربط له بالسابق.
وكذا إذا عقد على امرأة بالفارسية ، ثم عدل إلى اعتبار العربية في العقد ، لكن ماتت المرأة قبل العدول أو طلّقها ، وهكذا ، فإنه لا يترتب أثر على هذا العدول.
هذا ما يتعلّق بالصورة الأولى.
(١) أي : على وفق الاجتهاد الأوّل ، وهذه الجملة تدلّ على الأمر الثاني مما يعتبر في الصورة الأولى أعني به عدم كون العمل الصادر على مقتضى الاجتهاد الأوّل موافقا للاحتياط ، فإذا كان ذلك العمل فاقدا لبعض ما يعتبر دخله في صحته كان موردا لهذا البحث ، والحكم ببطلانه.
(٢) هذا الضمير وضمير «صحتها» راجعان إلى الأعمال السابقة ، وقوله : «المختل» صفة للأعمال.
(٣) أي : الاجتهاد اللاحق ، وقوله : «بحسب ، في صحتها» متعلقان بـ «اعتبر».
(٤) أي : مع الأعمال السابقة ، وقوله : «فيما لم ينهض» متعلّق بـ «معاملة».
(٥) أي : إذا اختل ما اعتبر في صحتها ، وضمير «فيه» راجع إلى الموصول في «فيما إذا» والأولى إسقاط «فيما» إذ المراد بالموصول هو العمل المذكور في العبارة ، ويرجع