وغيرها (١) ، مثل (٢)
______________________________________________________
إليه ضمير «فيه» ، فالأولى سوق العبارة هكذا : «فيما لم ينهض دليل على صحة العمل إذا اختل فيه» والمراد بالعذر هو الاجتهاد السابق.
وحاصل المقصود هو تقييد الحكم ببطلان الأعمال السابقة ، ببيان : أنّ مقتضى القاعدة عدم حجية الفتوى الأولى ، ولزوم ترتيب آثار البطلان عليها ، إلّا إذا قام دليل من الخارج على عدم وجوب الإعادة ، وقد وردت أدلّة ثلاثة على عدم وجوب الإعادة ، أحدها في خصوص الصلاة وهو حديث «لا تعاد» النافي لوجوب إعادة الصلاة فيما كان الخلل فيها من غير الأمور الخمسة المستثناة ، لكن بشرط أن يكون الخلل عن عذر كنسيان وخطأ ، والمفروض شموله للمقام ، لكون الاجتهاد خطأ.
ثانيها : حديث رفع التسعة وغيره ، لأنّ منها «رفع الخطأ» ومدلوله رفع حكم الفعل إذا وقع خطأ ، وهذا شامل للصلاة وغيرها ، مثلا وجوب جلسة الاستراحة ممّا أخطأ المكلّف فيه لخطإ اجتهاده ، فيشك في وجوبها ، ومقتضى «رفع الخطأ» هو عدم وجوبها ، فلا تجب إعادة الصلاة لأجل الإخلال الخطائي بها.
ثالثها : الإجماع على إجزاء العبادات السابقة الواقعة بمقتضى الاجتهاد الأوّل المنكشف خطاؤه وعليه فهذه الأدلّة توجب رفع اليد عما تقتضيه القاعدة الأوّليّة من وجوب إعادة الأعمال السابقة القابلة للتدارك.
(١) أي : غير الصلاة من سائر العبادات ، كما إذا أدّى اجتهاده السابق إلى تحقق الغروب باستتار القرص فأفطر قبل ذهاب الحمرة ، ثم تبدّل رأيه واختار اعتبار ذهاب الحمرة في تحقق الليل ، فانه لا يجب قضاء الصوم.
(٢) التعبير بالمثل لأجل عدم خصوصية في حديث «لا تعاد» في الدلالة على عدم بطلان الصلاة بالإخلال بغير الخمسة ، مثل ما دلّ على بطلانها بالزيادة العمدية وعدم بطلانها بالزيادة والنقيصة السهويّتين. وعلى كلّ لا بد من فرض دلالة الحديث على الإخلال الخطائي حتى يصلح للاستدلال به هنا على عدم بطلان الصلاة المأتيّ بها على طبق الاجتهاد السابق.