.................................................................................................
______________________________________________________
رأي واحد ، فيؤدّي إلى الاختلال فيما يبني فيه عليها من الأعمال. ولئلا يرتفع الوثوق في العمل من حيث إنّ الرجوع في حقه محتمل ، وهو مناف للحكمة الداعية إلى تشريع حكم الاجتهاد المتأخر فيها ... إلى أن قال : ولأصالة بقاء آثار الواقعة ، إذ لا ريب في ثبوتها قبل الرجوع بالاجتهاد ، ولا قطع بارتفاعها بعده ، إذ لا دليل على تأثير الاجتهاد المتأخر فيها ... إلى أن قال :
وبالجملة : فحكم رجوع المجتهد في الفتوى فيما مرّ حكم النسخ في ارتفاع الحكم المنسوخ عن موارده المتأخرة عنه ، وبقاء آثار موارده المتقدمة إن كان لها آثار.
وعلى ما قرّرنا فلو بني على عدم جزئية شيء للعبادة أو عدم شرطيّته ، فأتى بها على الوجه الّذي بنى عليه ، ثم رجع ، بنى على صحة ما أتى به ، حتى أنّها لو كانت صلاة وبنى فيها على عدم وجوب السورة ثم رجع بعد تجاوز المحلّ بنى على صحتها من جهة جميع ذلك. أو بنى على صحتها في شعر الأرانب والثعالب ، ثم رجع ولو في الأثناء إذا نزعها قبل الرجوع ... فلا يلزمه الاستئناف. وكذلك القول في بقية مباحث العبادات والمعاملات وساير العقود والإيقاعات ، فلو عقد أو أوقع بصيغة يرى صحتها ثم رجع بنى على صحتها واستصحب أحكامها من بقاء الملكة والزوجية والبينونة والحرية وغير ذلك. ومن هذا الباب حكم الحاكم ، والظاهر أنّ عدم انتقاضه بالرجوع موضع وفاق ...». إلى أن قال : «ولو كانت الواقعة مما لا يتعين أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر تغيّر الحكم بتغير الاجتهاد ، كما لو بنى على حليّة حيوان فذكّاه ، ثم رجع ، بنى على تحريم المذكى منه ... إلى أن قال : لأنّ ذلك كله رجوع عن حكم الموضوع ، وهو لا يثبت بالاجتهاد على الإطلاق ، بل ما دام باقيا على اجتهاده ، فإذا رجع ارتفع ، كما يظهر من تنظير ذلك بالنسخ» انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه.
وليكن ما أفاده على ذكر منك لتحقيق ما يستفاد من كلامه من أوّله إلى منتهاه. ولو فرض أنّ مقصوده ما استظهره المصنف منه من التفصيل بين الأحكام ومتعلقاتها ـ بالإجزاء إذا كان الاجتهاد السابق متعلقا بمتعلقات الأحكام ، وبعدم الإجزاء إذا كان متعلقا بنفس الحكم الشرعي ـ فقد استدل عليه بوجوه أربعة أشار الماتن إلى اثنين منها.