«وأنّ (١) المتعلقات لا تتحمّل اجتهادين ، بخلاف الأحكام» إلّا (٢) حسبان أن الأحكام قابلة للتغير والتبدل ، بخلاف المتعلّقات والموضوعات (٣). وأنت خبير بأنّ الواقع واحد فيهما (٤) ، وقد عيّن أوّلا بما (٥) ظهر خطؤه ثانيا.
______________________________________________________
(١) معطوف على «التفصيل» وبيان له ، وهو إشارة إلى أوّل أدلة صاحب الفصول على مدعاه ، وقد تقدم في كلامه المنقول بقوله : «فان كانت الواقعة مما يتعيّن في وقوعها أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السابق ... إذ الواقعة الواحدة لا يحتمل اجتهادين ولو بحسب زمانين».
ومحصل هذا الاستدلال : أنّ الوقائع التي هي محطّ الفتوى لا تتحمّل اجتهادين ولو بحسب زمانين ، لأنّ فيها واقعا محفوظا لا يتغيّر باجتهاد المجتهدين. بخلاف الأحكام ، فإنّها تتحمّل اجتهادين ، لكثرة موارد عدول المجتهد عن رأي إلى آخر. هذا توضيح كلام الفصول على ما استظهره المصنف منه ، وله تقريب آخر نذكره في التعليقة.
(٢) متعلق بقوله : «ولم يعلم وجه ...» وهذا إشارة إلى أوّل أدلّة صاحب الفصول. وقد عرفت توضيحه بقولنا : «ومحصل هذا الاستدلال : أن الوقائع ... إلخ».
(٣) الظاهر أنّ المراد بهما هنا واحد وهو ما يتعلّق به الحكم الشرعي تكليفيا أم وضعيا ، كالصلاة والعقد وفري الأوداج الأربعة بشرائطه ، وغير ذلك.
(٤) أي : في الأحكام والمتعلقات ، وهذا إشكال المصنف على عبارة الفصول ، ومحصله : بطلان الفرق بين الموضوع والحكم بما أفاده الفصول ، وذلك لأنّ الواقع في كلّ من الموضوع والحكم واحد ، إذ مفروض الكلام هو اعتبار الأمارات غير العلمية على الطريقية لا الموضوعية ـ التي توجب حدوث ملاك في نفس المؤدّى بقيام الأمارة ـ حتى تختلف الأحكام باختلاف الآراء والاجتهادات. ومقتضى الطريقية هو وجوب إعادة الأعمال السابقة على طبق الاجتهاد الثاني مطلقا سواء أكان الاجتهاد متعلقا بالموضوع أم بالحكم ، فإذا انكشف خطأ الاجتهاد المتعلق بالموضوع وجب ترتيب آثار البطلان على الأعمال السابقة ، كانكشاف خطأ الاجتهاد المتعلّق بالحكم كما لا يخفى.
(٥) الباء للسببية أو الظرفية ، والمعنى على الأوّل : أنّ الواقع عيّن باجتهاد ظهر خطاؤه ،