ولزوم (١) العسر والحرج والهرج والمرج (٢) المخلّ بالنظام والموجب للمخاصمة بين الأنام ، لو قيل (٣) بعدم صحة العقود (٤) والإيقاعات (٥) والعبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأوّل الفاسدة (٦) بحسب الاجتهاد الثاني ، ووجوب (٧) العمل على طبق الثاني من (٨) عدم ترتيب الأثر على المعاملة أو (٩) إعادة العبادة
______________________________________________________
وعلى الثاني : أنّ الواقع عيّن في حكم أو متعلق حكم ، وقد ظهر خطاؤه. والأمر سهل.
(١) بالرفع مبتدأ خبره «لا يكون» ، وهذا إشارة إلى دليل ثان اعتمد عليه المحقق الشيخ محمّد حسين الأصفهانيّ صاحب الفصول ، وقد تقدّم فيما نقلناه عنه بقوله : «ولئلا يؤدّي إلى العسر والحرج المنفيين عن الشريعة السمحة ...» وحاصله : أنّ البناء على بطلان الأعمال السابقة ولزوم إعادتها ـ إن كانت عبادة ـ يوجب العسر المخلّ بالنظام ، ويبعث على المخاصمة بين الأنام ، وهذا محذور عقلي باطل عقلا وشرعا ، وكل ما يوجب ذلك باطل أيضا ، فلا بد من البناء على صحة الأعمال السابقة حتى لا يلزم هذا المحذور العقلي.
(٢) هاتان الكلمتان غير مذكورتين في كلام الفصول ، وإنّما المذكور فيه خصوص العسر والحرج.
(٣) قيد لـ «لزوم العسر والحرج» والمعنى واضح.
(٤) كما إذا اشترى دارا بعقد فارسي ، وآجرها ، وتزوّج بامرأة بالفارسية ، فلو بنى على بطلان هذه العقود والآثار المترتبة عليها لزم اختلال النظام قطعا.
(٥) كما لو طلّق زوجة بالفارسية وتزوّجها رجل آخر ومضت مدّة مديدة ، فإنّ الالتزام ببطلان ما وقع على طبق الاجتهاد السابق مستلزم للاختلال.
(٦) هذا و «الواقعة» صفتان لـ «العقود والإيقاعات والعبادات» ، وقوله : «بحسب» متعلق بـ «الفاسدة».
(٧) معطوف على قوله : «بعدم صحة العقود» يعني : أنّ العسر يلزم لو قيل بعدم صحة العقود ، وبوجوب العمل على طبق الاجتهاد الثاني.
(٨) بيان للعمل على طبق الاجتهاد الثاني.
(٩) معطوف على «عدم ترتيب» أي : من إعادة العبادة.