لا يكون (١) إلّا أحيانا.
______________________________________________________
(١) خبر «ولزوم» كما تقدم التنبيه عليه ، وإشكال على دليل صاحب الفصول ، وهو يرجع إلى وجهين :
أحدهما : أنّ الدليل أخصّ من المدعى ، لأنّ العسر لا يلزم دائما بل أحيانا ، ضرورة أنّ الإعادة إنما تلزم إذا لم تكن الفتوى الأولى مطابقة للاحتياط ، وإلّا فلا وجه للإعادة ، كما إذا صلّى مع جلسة الاستراحة وعدم لبس وبر الأرنب ، أو عقد بالعربية ، أو تزوج بامرأة أجنبيّة لم يكن بينهما رضاع ناشر للحرمة قطعا ، وغير ذلك. وإذا لم تكن الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فرجع عنها إلى ما يوافق الاحتياط ، وكان زمان العمل بتلك الفتوى قصيرا ، أو الأعمال الواقعة على طبقها قليلة ، أو كان المكلّف فارغ البال ومتعوّدا على العبادات ، لم تكن الإعادة حينئذ عسرية ، ومن المقرّر في محله كون العسر الرافع للتكليف شخصيا لا نوعيا.
فعلى تقدير لزوم الحرج لا بدّ من الاقتصار على مورده ، ولا وجه للالتزام بعدم وجوب الإعادة عليه إذا لم يلزم منها حرج ولا عسر. وحيث كان أصل العسر فرضيّا وتقديريّا فمعلوله وهو عدم بطلان الأعمال السابقة فرضيّ أيضا.
ثانيهما : أنّ ما أفاده الفصول من لزوم العسر والحرج ـ لو قيل ببطلان الاجتهاد المتعلّق بالموضوعات ـ منقوض بالالتزام ببطلان الاجتهاد في الأحكام ، لعدم اختصاص العسر والحرج اللازمين من إعادة الأعمال السابقة بما إذا كان الاجتهاد السابق في المتعلقات ، للزومه من إعادتها في تبدل الاجتهاد المتعلق بالأحكام أيضا ، كما إذا أفتى بوجوب صلاة الجمعة فرجع إلى حرمتها ، أو أفتى بوجوب القصر في المسافة التلفيقية فرجع إلى وجوب التمام أو الجمع بينهما ، وغير ذلك ، فإنّ الحكم بإعادتها أداء أو قضاء مستلزم للعسر والحرج المنفيين في الشريعة.
والحاصل : أنه لا وجه للحكم بعدم العبرة في تبدّل الرّأي في متعلقات الأحكام بدعوى «لزوم العسر لو قيل ببطلان الأعمال السابقة» فإنّه منقوض بحكمه ببطلانها في تبدل الرّأي في نفس الأحكام.