المقال ، فراجع هناك (١).
______________________________________________________
اجتهادي ، ولا إلى قطع بالحكم الواقعي كما كان ذلك في الصور الثلاث المتقدمة.
وحاصل ما أفاده : أنّ الاجتهاد السابق إن كان مستندا إلى الاستصحاب أو البراءة النقليّة ، وقد ظهر خطاؤه في الاجتهاد الثاني ـ لظفره بدليل على الخلاف ـ فمقتضى القاعدة صحة الأعمال السابقة ، لكونها مطابقة لوظيفته في تلك الحال ، والمفروض إجزاء الحكم الظاهري كما تقدم في بحث الإجزاء. وعليه فالصورة الرابعة كالصورة الثالثة في صحة الأعمال السابقة وعدم وجوب إعادتها.
(١) لا يخفى ـ على المراجع إلى بحث الإجزاء ـ أنّ بين كلاميه في المقامين نحو اختلاف ربما يشكل الجمع بينهما. توضيحه : أنّه في الصورة الثالثة والرابعة من مسألة اضمحلال الرّأي حكم بالإجزاء والمضي على الأعمال السابقة وعدم نقضها ، ولكنه في مسألة إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري فصّل بين الأوامر الظاهرية المتعلقة بموضوعات الأحكام بعد الفراغ عن ثبوت أصل التكليف ، وبين الأوامر الظاهرية الجارية في نفس الأحكام الشرعية ، وحكم (قده) في القسم الأوّل بإجزاء الأوامر الظاهرية في موردين :
أحدهما : ما يثبت بالأصول الشرعية كالاستصحاب وقاعدتي الحل والطهارة.
وثانيهما : ما يثبت بالأمارات بناء على السببية بشرط الوفاء بتمام الغرض أو بمعظمه مع عدم إمكان استيفاء ما يبقى من المصلحة ، أو عدم وجوب استيفائه مع إمكانه. وحكم بعدم الإجزاء بناء على حجية الأمارات على الطريقية.
وحكم (قده) في القسم الثاني بعدم الإجزاء مطلقا إلّا في صورة واحدة ، قال : «فلا وجه لإجزائها مطلقا ، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك. ولا ينافي هذا بقاء الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى ، إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد» هذا ما أفاده في مسألة الاجزاء.
وقد ظهر وجه منافاة تحقيقه في بحث الإجزاء لما في المقام ، فإنّ فتوى المجتهد إن كانت طريقا لإثبات أصل الحكم كان حكمه هنا بالإجزاء في الصورتين الأخيرتين منافيا