.................................................................................................
______________________________________________________
لما أفاده في عبارته المتقدمة من عدم الإجزاء مطلقا عند انكشاف الخلاف. وإن كان شاملا لموارد الإفتاء بقاعدة الطهارة ونحوها مما يجري في متعلق الحكم كان منافيا لما أفاده في القسم الأوّل بالإطلاق والتقييد ، إذ حكمه بالإجزاء في الأمارات على الموضوعية كان مشروطا بأحد أمور ثلاثة ، إمّا كون الفاقد للجزء أو الشرط وافيا بتمام الغرض القائم بالواجد ، وإمّا عدم إمكان استيفاء ما يبقى من المصلحة على تقدير عدم الوفاء بتمامها ، وإمّا عدم وجوب استيفائه مع إمكانه.
ولكن الظاهر أنّ فتوى المجتهد ترتبط بإثبات نفس الحكم الشرعي غالبا ، ويبقى توجيه الجمع بين ما أفاده هنا وما أحاله على بحث الإجزاء ، وهو أعلم بما قال. ولو لا هذه الحوالة لاحتمل عدوله عمّا سبق في بحث الإجزاء.