ورأيه (١) للعمل به في (٢) الفرعيات ، أو للالتزام (٣) به في الاعتقاديات (٤) تعبدا بلا مطالبة (٥) دليل
______________________________________________________
التعريفات بمعنى الفعل» لم يظهر له وجه.
(١) معطوف على «قول الغير» ومفسّر له ، وهذا إشارة إلى دفع ما قد يتوهّم من أنّ القول هو اللفظ الصادر من المجتهد ، ولا يشمل رأيه إذا لم يخبر به لفظا.
وحاصل الدفع : أن المراد من القول هو الرّأي ، سواء أخبر به لفظا أم كتبا أم غيرهما. وإطلاق القول على هذا المعنى شائع في المحاورات كما يقال : «وجوب صلاة الجمعة أو وجوب جلسة الاستراحة أو وجوب السورة مثلا قول فلان» كما يقال : «رأيه» ، قال في الفصول : «وينبغي أن يراد بقوله فتواه في الحكم الشرعي ، فلو أبدله به لكان أولى».
ثم إن رأي المجتهد وإن كان مستندا إلى الأدلّة المعهودة ، إلّا أنه ـ لما فيه من إعمال حدس ونظر ـ يختلف عن موارد الإخبار عن الأمور الحسيّة ، ولذلك يخرج بقوله : «رأي الغير» الأخذ بقول الراوي والشاهد ، وحكم الحاكم في بعض الموضوعات ، وأخذ الأعمي بقول الغير في موضوع الحكم الشرعي كمعرفة الوقت والقبلة ، فإنّ شيئا من ذلك لا يسمى تقليدا اصطلاحا وإن أطلق على الأخير في ألسنة الفقهاء.
(٢) متعلّق بـ «العمل» وهو متعلق بـ «أخذ» يعني : أنّ التقليد هو أخذ فتوى الفقيه لأجل العمل بها في الفرعيات التي تتعلق بأعمال الجوارح ، كما أنّ أخذ رأي الغير للالتزام به ـ في الأمور الاعتقادية ـ يكون تقليدا لذلك الغير.
(٣) معطوف على «العمل» وضمير «به» راجع إلى قول الغير.
(٤) المراد بها الأمور الاعتقادية التي لا يكون المطلوب فيها المعرفة ، وإلّا فلا سبيل للتقليد فيما يجب معرفته كالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد.
(٥) هذا و «تعبدا» بمعنى واحد ، وكل منهما قيد لـ «أخذ قول الغير» وأحدهما مغن عن الآخر ، وقوله : «بلا مطالبة» ظرف مستقر ، وهو منصوب على الحالية ، يعني : أن التقليد هو الأخذ حال كونه حاصلا بغير مطالبة دليل على الرّأي ، بأن يقبل فتوى الغير من دون مطالبة دليل على تلك الفتوى ، بحيث لو سأله أحد عن وجه هذا الالتزام علّله بأنّه قول المجتهد ،