.................................................................................................
______________________________________________________
بصير في حكاية قول أم خالد العبدية لأبي عبد الله عليهالسلام في حرمة شرب قطرة من النبيذ للعلاج : «قد قلّدتك ديني» (١). وأخرى بلحاظ ما يقتضيه أدلة جواز التقليد من الفطرة والكتاب والسنة ، وأنّها تدل على مشروعية التقليد بمعنى العمل أو بمعنى الأخذ أو بمعنى آخر.
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّهم اختلفوا في تعريف التقليد وعرّفوه بعناوين عديدة :
أوّلها : أخذ قول الغير ورأيه ... تعبّدا بدون مطالبة دليل على رأيه ، كما في المتن وفاقا لجمع.
ثانيها : قبول قول الغير بلا حجة كما عن الغزالي وغيره.
ثالثها : الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد ، كما في العروة الوثقى واختاره جمع.
رابعها : العمل المستند إلى فتوى مجتهد ، أو «تطبيق العمل على فتواه» أو نحوهما.
خامسها : تبعية الغير ، حكي عن رسالة الشيخ الأعظم (قده) في الاجتهاد والتقليد. وعن الشيخ الحائري اليزدي (قده) في تعليقته على العروة : «أنه متابعة المجتهد في العمل بأن يكون معتمدا على رأيه في العمل».
واقتصر المصنف (قده) على التعرض للمعنى الأوّل والرابع ، فاختار تعريفه بالأخذ ، وناقش في تفسيره بالعمل كما سيأتي.
والمراد بالأخذ هو القبول لا العمل كما هو المراد بقوله تعالى : «ويأخذ الصدقات» على ما في التفسير. ويؤيّده بل يشهد به تصريح بعضهم في تفسير التقليد بقبول قول الغير ، وهذا احتراز عمّا إذا تعلّم قول الغير لإطاعة عليه أو لغيره من الجهات لا من جهة قبوله له.
وعليه فالمراد بالأخذ والقبول هو ما يكون مقدمة للعمل ، ولذا يكون أخص من الالتزام ، لإمكانه قبل أخذ فتوى المجتهد ، فان الالتزام هو الفعل النفسانيّ ، بمعنى عقد القلب على العمل بفتاوى مجتهد وإن لم ينته إلى العمل ، كما إذا مات المجتهد أو سقط عن أهلية المرجعية لهرم أو كثرة نسيان مثلا. وليس المراد بالأخذ عند الماتن هو العمل ، لأنّه (قده) جعله مقابلا للعمل ، فما في مستمسك سيّدنا الأستاذ (قده) «من أن الأخذ في هذه
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ ، الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث : ٢ ، ص ٢٧٥