.................................................................................................
______________________________________________________
لوجوب القبول ، وهذا هو التقليد المبحوث عنه.
هذا ما دلّ على وجوب متابعة العلماء بلسان العموم ، وظاهر المتن «دلّ بعضها على وجوب اتباع قول العلماء» إرادة هذه الأخبار من الطائفة الأولى الدالة على وجوب اتباع العلماء بلسان العموم.
لكن يدلّ على هذا المضمون الأخبار الحاكية للإرجاع إلى أقوال أشخاص معيّنين من فقهاء الرّواة ، لا إلى رواياتهم حتى يقال بدلالتها على حجية ما يرويه الثقة خاصة.
فمنها : صحيح أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «سألته وقلت : من أعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال : العمري ثقتي ، فما أدّى إليك فعني يؤدّي ، وما قال لك فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ، فإنّه الثقة المأمون. قال : وسألت أبا محمّد (عليهالسلام) عن مثل ذلك ، فقال : العمري وابنه ثقتان ، فما أدى إليك فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعمها ، فانهما الثقتان المأمونان» (١).
والسائل وهو أحمد بن إسحاق القمي وإن كان من أجلّة صحابتهم عليهمالسلام ، لكن لا ينافي ذلك استعلامه من الإمام المعصوم عمّن يصلح للإفتاء وأخذ معالم الدين منه ، وظاهر الجواب أنّهما عليهماالسلام أرجعاه إلى العمري وابنه.
ولا يخفى أن قوله عليهالسلام : «فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤديان» لا يختص بنقل الأحاديث ، بل يعمّ الفتوى أيضا ، فإنّ الإفتاء المستند إلى أحاديثهم عليهمالسلام يصدق عليه أنّه أداء عنهم. وعليه فلا تكون كلمة «عني يؤدي» قرينة على إرادة توثيق العمري ، كي يختص مدلول هذه الصحيحة بحجية خبر الثقة كما ذكرناه في بحث حجية الخبر.
ومنها : صحيح شعيب العقرقوفي قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء ، فمن نسأل؟ قال عليهالسلام : عليك بالأسدي ، يعني أبا بصير» (٢).
ومنها : خبر يونس بن يعقوب : «كنّا عند أبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : أمّا لكم من مفزع؟ أمّا لكم من مستراح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النضري» (٣) وظاهر المفزع والمستراح هو الّذي يرجع إليه في معرفة الأحكام الشرعية.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٤ ، ص ٩٩
(٢) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٥ ، ص ١٠٣
(٣) المصدر ، الحديث : ٢٤ ، ص ١٠٥