.................................................................................................
______________________________________________________
التقليد المرخّص فيه هنا إنما هو قبول الرواية ، لا قبول الرّأي والاجتهاد والظن ، وهذا واضح ، وذلك لا خلاف فيه ...» (١).
ومنها : قوله بعد بيان جملة من الآيات الناهية عن متابعة ما وراء العلم : «يستفاد من هذه الآيات الشريفة جملة من المطالب التي تواترت بها الأحاديث ... ورابعها : عدم جواز التقليد مطلقا ، وليس له أيضا مخصّص صريح يعتدّ به ...» (٢).
وأمّا أدلتهم على حرمة التقليد فوجوه ثلاثة :
الأوّل : العمومات الناهية عن اتباع غير العلم كتابا وسنة. أمّا الكتاب فكقوله تعالى : «ولا تقف ما ليس لك به علم» وقوله تعالى : «وإنّما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» وقوله تعالى : «وما لهم به من علم إن يتبعون إلّا الظن» وحيث إنّ فتوى الفقيه لا تفيد العلم بالحكم الواقعي فيحرم قبولها والعمل بها».
وأما السنة فكخبر هشام بن سالم ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما حق الله على خلقه؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ويكفّوا عما لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقه» ونحوها غيرها مما يدل على حرمة متابعة غير العلم ، ويندرج في عمومه فتوى المجتهد.
الثاني : ما يدل على ذمّ التقليد من الكتاب والسنة. أمّا الكتاب فكقوله تعالى : «قالوا : إنّا وجدنا آباءنا على أمّة ، وإنّا على آثارهم مقتدون» وكقوله تعالى : «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذم التقليد.
وأمّا السنة فكخبر الحسن بن إسحاق عن الرضا عن آبائه «عليهم الصلاة والسّلام» قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من دان بغير سماع ألزمه الله البتة إلى الفناء» بتقريب : أنّ التقليد والتعبد برأي المجتهد تديّن بغير سماع من النبي أو الوصي ، ومصير هذا التدين إلى الفناء ، فلا بد من الاستدلال أو قراءة متن الرواية للعامي ، كما ادّعاه بعض المانعين.
الثالث : قياس المسائل الفرعية بالأصول الاعتقادية ، بتقريب : أنّ المسائل الاعتقادية
__________________
(١) الوسائل ، ١٨ ـ ٩٥
(٢) الفوائد الطوسية ، الفائدة : ٧٥ ، ص ٣٢٤