.................................................................................................
______________________________________________________
كما لم يقيّدوا عليهمالسلام الرجوع إلى الفقيه بما إذا تعذر الرجوع إلى الأفقه ، مع العلم العادي بعدم تساويهم في الفقاهة.
وعليه فهذه قرينة قطعية على إطلاق الأدلّة ، وكون فتوى المفضول كفتوى الفاضل في الحجية والاعتبار وإن كانتا متخالفتين.
والحاصل : أنّه ـ بعد الاعتراف بدلالة جملة من الأدلة اللفظية على حجية فتوى الفقيه على العامي ـ لا بدّ من الالتزام بدلالة إطلاقها على التخيير بين المتفقين في الفتوى والمختلفين فيها ، سواء كانوا متساوين في الفضيلة أم لا. ولا سبيل لحمل الإطلاقات المتقدمة على فرض توافقهم في الفضيلة والفتوى ، لندرة هذا الفرد وشيوع الاختلاف في العلم والرّأي ، فالحمل المزبور مساوق لإنكار أصل دلالة الأدلة اللّفظية على حجية الفتوى ، وهو خلاف الفرض ، هذا.
وقد أجاب المصنف عن الاستدلال بالإطلاق بوجهين :
أحدهما : أنّ هذه الأدلة اللفظية ليست في مقام تشريع جواز التقليد بحيث يكون جوازه من الأحكام الشرعية ، لقوّة احتمال كون السؤال عن أهل العلم لأجل صيرورتهم عالمين بسبب السؤال ، لا لأجل الأخذ بقول أهل العلم تعبدا كما هو المطلوب في المقام.
ثانيهما : أنّه ـ بعد تسليم دلالة الأدلة اللّفظية على تشريع التقليد وحجية قول الغير تعبدا ـ لا إطلاق فيها حتى تدلّ به على جواز تقليد المفضول ، وعدم اعتبار الأعلميّة في التقليد ، بل هي في مقام أصل التشريع من دون تكفّلها للخصوصيات ، ومع الإهمال لا مجال للاستدلال ، لعدم إطلاق أحوالي حتى يدلّ على جواز تقليد العالم في كل حال حتى حال معارضة فتوى الأفضل لفتواه.
فهذه الأدلة من جهة الإهمال تكون نظير قول الرّجل لولده : «إذا مرضت فراجع الطبيب» فإنّه قاصر عن بيان وظيفة الولد عند تعارض آراء الأطبّاء في تشخيص المرض وعلاجه. فلو فرض وجوب الرجوع إلى أحد الأطبّاء عند تضارب آرائهم كان متوقفا على وجود دليل آخر.
ثم إنّ هذين الوجهين قد نبّه عليهما شيخنا الأعظم بقوله : «وأمّا الإطلاقات المذكورة