ـ بعد الغض عن نهوضها (١) على مشروعية أصله (*) ـ لوضوح (٢) أنها (٣) إنّما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم ، لا في كل حال (٤) ، من غير تعرض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل ، كما (٥) هو شأن الطرق
______________________________________________________
فيها ـ بعد الغضّ عن النّظر في دلالة كثير منها على حجية الفتوى ـ أنّ إطلاقها موهون بوجهين : أحدهما : عدم إفادتها إلّا لحجية قول المفتي في نفسه لو خلّي وطبعه كما هو الشأن في دليل حجية كل أمارة. وأمّا حكم صورة التعارض فلا بدّ فيه من الرجوع إلى العقل أو النقل ...» (١)
(١) أي : نهوض الإطلاقات على مشروعية أصل جواز التقليد. وهذا إشارة إلى المناقشة الأولى في التمسك بالإطلاقات اللفظية ، وقد تقدم بقولنا : «أحدهما أن هذه الأدلة اللّفظية ليست ... إلخ».
(٢) تعليل لقوله : «لا إطلاق» وإشارة إلى المناقشة الثانية في الاستدلال بإطلاق الأدلة اللفظية على تخيير العامي في الرجوع إلى الفاضل والمفضول ، وقد تقدم بقولنا : «ثانيهما : انه بعد تسليم دلالة الأدلّة اللفظية ... إلخ».
(٣) أي : أن أدلة التقليد إنما تكون في مقام جعل الحجية الاقتضائية لا الفعلية حتى يؤخذ بإطلاق الحجية الفعلية لكل من فتويي الفاضل والمفضول المتخالفين حسب الفرض ، فأدلة التقليد تدلّ على حجية فتوى المجتهد بنحو الإهمال بلا نظر إلى الطواري والخصوصيات من تخالف الفتاوى وتعارضها ، واختلاف الفقهاء في الفضيلة.
(٤) حتى حال تعارض الفتاوى واختلاف أربابها في الفضيلة.
(٥) يعني : كما أنّ عدم الإطلاق الأحوالي شأن سائر الأمارات ، حيث إنّ أدلّة اعتبارها تكون في مقام تشريع الحجية لها ، لا في مقام اعتبارها في كل حال حتى في حال
__________________
(*) إن كان مقصوده (قده) من منع نهوض الأدلّة اللفظية منع خصوص دلالة آيتي النفر والسؤال ـ دون الأخبار الدالة على حجية الفتوى ، كما سيأتي في الفصل الآتي «إن شاء الله تعالى» ، حيث أجاب عن الاستدلال بالآيات بوجه وعن الروايات بآخر ـ فما أفاده متين ، فيكون المناقشة في دلالة الآيتين
__________________
(١) رسالة الاجتهاد والتقليد ، ص ٧٨