ولا (١) لمقلّديه ، لذلك (٢) أيضا (٣). وليس (٤) تشخيص الأعلمية بأشكل (٥) من تشخيص أصل الاجتهاد. مع أنّ (٦) قضية نفي العسر الاقتصار على موضع
______________________________________________________
مرجعهم بالرجوع إلى ما في الرسالة. ولا يجب عليهم شدّ الرحال للحضور في بلد الأعلم لمجرّد الإحاطة بفتاواه بالسماع منه.
(١) معطوف على «عليه» والأولى تبديل لام الجارة بـ «على» بأن يقال : «ولا على مقلديه» ، وضمائر «فتاواه ، رسائله ، كتبه ، مقلديه» راجعة إلى الأعلم.
(٢) المشار إليه هو : أخذ فتاوى الأعلم من رسائله.
(٣) أي : كما لا عسر على نفس الأعلم كذلك لا عسر على المقلّدين ، لتمكنهم من الإحاطة بفتاوى الأعلم بالرجوع إلى رسالته ، والأولى تقديم «أيضا» على «لذلك».
(٤) هذا إشارة إلى ثاني موجبات العسر. وقد اعتمد عليه صاحب الفصول فيما سبق من كلامه ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «ثانيهما أن وجوب تقليد الأعلم يتوقف على تشخيصه ...» كما تقدم جوابه بقولنا : «وأمّا تعسر معرفة الأعلم وتشخيصه فيندفع بوجهين ، الأوّل : ان تشخيص الأعلم ليس بأصعب من تشخيص أصل الاجتهاد ... إلخ».
(٥) مقتضي الصناعة العربية تبديله بـ «أشد إشكالا» ونحوه ، لعدم صوغ «أفعل» التفضيل من غير الثلاثي. وكلمة «أشكل» هنا غير مأخوذة من الثلاثي المجرد من «شكل» لكونه بمعنى آخر غير الإيراد والإشكال ، بل هي مصوغة من الثلاثي المزيد فيه من باب «الأفعال» ، وقد قال ابن مالك في صيغة التعجب :
«وصغهما من ذي ثلاث صرّفا |
|
قابل فضل تمّ غير ذي انتفا» |
وقال في «أفعل التفضيل» :
«صغ من مصوغ منه للتعجب |
|
أفعل للتفضيل وأب اللّذ أبي» |
(٦) هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن الجهة الثانية من الاستدلال بقاعدة نفي العسر على سقوط وجوب تقليد الأعلم ، وقد تقدم الجواب عنه بقولنا : «الثاني : أن الاستدلال بنفي العسر أخص من المدعى ...» فلا يسقط عن الجميع ، بل لا يسقط عن شخص واحد أيضا إذا كان العسر في الاطّلاع على بعض فتاوى الأعلم دون بعض ، لوجوب تقليده فيما لا عسر فيه ، فان الضرورات تتقدر بقدرها.