فيكون (١) نقله موهونا ، مع عدم حجية نقله (٢) ولو مع عدم وهنه (٣).
وأمّا الثاني (٤) فلأنّ الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة لأجل رفع
______________________________________________________
وفي المستمسك : «وعن ظاهر السيد من الذريعة كونه من المسلّمات عند الشيعة» ولم يظهر منشأ هذه الصراحة أو الظهور بعد صراحة قول السيد : «فقد اختلفوا» في نفى الإجماع. ولو أراد به ما يعم العامة لم يكن له ظهور في اتفاق الخاصة على تقليد الأعلم.
وممّا يوهن الإجماع أيضا عدم تعرض الشيخ وأبي المكارم ابن زهرة لشرط الأفضلية في عداد شرائط المفتي ، فراجع العدّة والغنية.
(١) متفرّع على قوله : «فلا مجال» يعني : إذا لم يكن تحصيل الإجماع التعبدي ممكنا فلا عبرة بالمنقول منه ، فإنّ حجية المنقول متفرعة على إمكان تحقق الإجماع المحصّل الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام.
(٢) لكن في تقريرات شيخنا الأعظم «قده» : «ولا وجه للوسوسة بعدم حجية الإجماع المنقول في المقام كما عرفت. والتعليل الفاسد في كلام المجمعين ليس بضائر ، بعد الاتفاق الكاشف ، مع ما تعرف من صحة التعليل أيضا».
(٣) لعدم حجية الإجماع المنقول بالخبر الواحد في شيء من الموارد ، ولو مع عدم وهنه بالاحتمال المزبور في الإجماع المحصّل ، وهو احتمال استناد الجلّ أو الكل إلى الأصل المزبور أي أصالة التعيينية. وضميرا «نقله ، وهنه» راجعان إلى الإجماع.
(٤) معطوف على «أمّا الأوّل» وهذا جواب عن الاحتجاج بالأخبار كالمقبولة على لزوم تقليد الأعلم من باب الملازمة بين بابي القضاء والفتوى. وحاصله : منع الملازمة بين القضاء والإفتاء في ترجيح الأفضل عند المعارضة ، لوضوح الفرق بينهما ، وبيانه : أنّ مورد الترجيح في المقبولة بالأفقهية وغيرها من الصفات هو الحاكمان اللذان اختلفا في الحكم ، ومن المعلوم أن فصل الخصومات مما لا بد منه ، لأنّه الغرض من تشريع القضاء ، ولا يلائمه الحكم بالتخيير ، لعدم كونه قاطعا للدعوى ، بل موجبا لاستمرارها وبقاء الترافع بحاله ، لأنّ كل واحد من المترافعين يرجع إلى الحاكم الّذي يوافق ميله ويخالف ميل الآخر ، وهذا موجب لبقاء النزاع والتشاجر لا لارتفاعه.