ولا يخفى ضعفها (١). أمّا الأوّل (٢) فلقوّة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكلّ أو الجلّ هو الأصل (٣) ، فلا مجال (٤) لتحصيل الإجماع (٥) مع الظفر بالاتفاق (٦) ،
______________________________________________________
الكبرى مطويّة فيه.
(١) أي : الوجوه الثلاثة المتقدمة.
(٢) وهو الإجماع ، وناقش المصنف فيه بما تقدم في نظائره من وجهين :
أحدهما : أنّ الظاهر اعتماد أكثر المجمعين ـ بل كلهم ـ على أصالة التعيين في دوران الحجية بين التعيين والتخيير ، ومعه يكون الإجماع مدركيّا أو محتمل المدركية ، ومن المعلوم أنّ قول المعصوم عليهالسلام ـ الّذي هو مناط حجية الإجماع ـ لا يستكشف بهذا الاتفاق.
ثانيهما : أنّ هذا الإجماع الّذي ادّعاه جمع ليس محصّلا بالنسبة إلينا ، بل هو إجماع منقول بغير التواتر ، فلا يكون حجة ، لما تقدم في بحث الإجماع المنقول بخبر الواحد من عدم الدليل على حجيته.
(٣) أي : أصالة التعيينية في الحجج.
(٤) متفرع على احتمال مدركيّة الإجماع على فرض اتّفاق جميع الأصحاب.
(٥) أي : للإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم ، وإلّا فنفس اتفاق العلماء لا بد أن يكون مفروض التحقق حتى تصح دعوى الإجماع.
(٦) وأمّا مع عدم الظفر بالإجماع أو الظفر بالقائلين بجواز تقليد المفضول فلا موضوع للبحث عن حجية الإجماع هنا ، قال في الفصول : «ويشكل بمنع الإجماع لا سيّما بعد تصريح جماعة بالجواز». وقد عرفت في كلام السيد في الذريعة أنّ المسألة خلافية ، فلا وجه لنسبة دعوى الإجماع إلى السيد كما عزاه إليه في التقريرات ظهورا تارة وصراحة أخرى ، قال المقرر في الموضع الثاني : «وادعى على ذلك الإجماع صريحا المحقق الثاني في محكي حاشية الشرائع ، وكذا علم الهدى في محكي الذريعة ، بناء على أن ـ عندنا ـ صريح من مثله في دعوى الإجماع».