أمّا الصغرى (١) فلأجل أن فتوى غير الأفضل ربما يكون أقرب من فتواه (٢) ، لموافقتها لفتوى من هو أفضل منه ممّن (٣) مات. ولا يصغى (٤) إلى أنّ فتوى
______________________________________________________
أقرب من غيره جزما ، فيجب الأخذ به عند المعارضة عقلا».
(١) وهي أقربيّة فتوى الأفضل من المفضول إلى الواقع ، وحاصله : منع هذه الأقربيّة بقول مطلق. وقد صدر هذا المنع الصغروي عن جماعة من المحققين كالنراقي والقمي وصاحبي المفاتيح والفصول ، وقد سبقهم على ذلك الشهيد الثاني كما في تقريرات الشيخ ، فعن المسالك : «لمنع كون الظن بقول الأعلم مطلقا أقوى». وفي الفصول : «مع أنّها ـ أي قوة الظن ـ في فتوى الأفضل ممنوعة ، فان المقلد قد يقف على مدارك الفريقين فيترجّح في نظره فتوى المفضول».
ووجهه : أنه ربما تكون فتوى المفضول موافقة لرأي الميّت الّذي هو أفضل من أفضل الأحياء ، كما إذا فرضنا أنّ الأعلم الحي أفتى بكفاية التسبيحات الأربع مرّة واحدة ، وقال المفضول باعتبار تثليثها ، وكان هذا فتوى الميّت الأعلم من الأحياء والأموات أيضا ، فإنّ هذه الموافقة توجب أقربية فتوى المفضول إلى الواقع من فتوى الفاضل الحي.
وعليه فليس قول الأفضل أقرب إلى الواقع من قول المفضول على الإطلاق ، فهذا الوجه أخصّ من المدّعى الّذي هو وجوب تقليد الأعلم مطلقا من دون تفاوت بين كون قول المفضول موافقا لمن هو أفضل من الجميع أحياء وأمواتا حتى هذا الأعلم الحي ، وبين كونه موافقا لقول المشهور ، مع مخالفة فتوى الأعلم له.
(٢) أي : من فتوى الأفضل ، وضمير «لموافقتها» راجع إلى فتوى غير الأفضل.
(٣) بيان لـ «من هو أفضل» وضمير «منه» راجع إلى الأفضل.
(٤) الغرض من هذه الدعوى ردّ ما أفاده المصنف في منع الصغرى ، وإثبات أقربيّة قول الأفضل حتى في صورة موافقة فتوى الأفضل الميت لفتوى المفضول الحي ، بأن يقال : إنّ المراد بأقربية فتوى الأعلم إلى الواقع ليس هو الأقربيّة الفعلية حتى يقال : إنّ فتوى المفضول ـ الموافقة للاحتياط أو للمشهور أو للأعلم من الأموات ـ تكون أقرب فعلا إلى الواقع بالإضافة إلى فتوى الأعلم المخالفة للاحتياط أو للمشهور. بل المراد هو الأقربيّة