.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وغير ذلك زيادة تأثير في إصابة الواقع كما اعترف به المحقق الأردبيلي «قده».
وإن أراد أنّ قول المفضول ـ لانضمام بعض الظنون المستندة إلى الأمور الخارجية إليه ـ يصير الظن الناشئ منه أقوى من الظن الحاصل من قول الأعلم أو مساويا له ، ففيه : أن الظنون الحاصلة للمقلد بملاحظة الأمور الخارجية مما لا عبرة به أصلا ، بناء على كون التقليد من الظنون الخاصة الثابتة حجيتها بالأدلّة الشرعية ، وذلك لوجوه :
الأوّل : عدم الدليل على اعتبار هذه الظنون في مقام تقوية الأمارة وترجيحها على معارضها ، بعد اقتضاء الأصل عدم اعتبارها ، فإنّ قوّة الأمارة لا تحصل إلّا بمرجح داخلي كالأعلمية والأورعية والأوثقية ونحوها ، أو بمرجح خارجي كتعاضدها بمثلها أو بأقواها من الأمارات المعتبرة الثابتة حجيتها بدليل قاطع. وشيء من هذين السببين لقوة الأمارة غير موجود في المقام.
أمّا الأوّل فواضح ، إذ المفروض عدم كون هذه الظنون من الظنون الحاصلة بمرجح داخلي.
وأمّا الثاني فلأنّه لا أثر للمرجح الخارجي كالشهرة الموافقة لفتوى المفضول ، إذ من المعلوم أن وظيفة المقلد هي التقليد دون العمل بمطلق الظن حتى يترجّح ظن المقلد المتعاضد بالشهرة أو غيرها ، فمن أين يحصل ظن قويّ يتكافأ قوة الظن الموجود في قول الأعلم.
وأمّا ما ذكره النراقي والقمي «قدسسرهما» من أنّ موافقة قول المفضول لقول المجتهد الآخر ربما توجب قوة الظن الحاصل من قوله ، ففيه : أنّه إن كان فيهم من يكون أعلم ممّن فرض أعلميته من هذا العالم أوّلا تعيّن عليه تقليده ، وإلّا فلا أثر لهذه الموافقة ، لوضوح الفرق بين توافق أقوال المجتهدين وبين تعاضد الأخبار في الترجيح على المعارض ، وذلك لاختلاف مناط القوة والضعف في كل منهما ، إذ المدار في قوة الأقوال حسن نظر أربابها ومهارتهم في تمييز الصواب والخطأ في الأمور الاجتهادية ، والمدار في قوّة الرواية تحرّز الرّاوي عن الكذب ، فتوافق المفضولين في الرّأي لا يوجب الظن ، لأنّ هذا التوافق يحصل من أمر حدسي ، وهو تقارب أنظارهم وتوافق أفهامهم في اجتهاد حكم من الأحكام. والظن الحاصل من أمور حدسيّة لا يعبأ به ، فالظن الشأني الثابت في قول الأعلم لا معارض له.
ومن هنا يتضح الفرق بين تعاضد الأخبار وتوافق الأقوال ، فإنّ الأوّل يوجب تقديم الخبر المتعاضد بأخبار على الخبر المخالف له ، بخلاف الثاني ، فإنّ وجود المعاضد وعدمه سيّان في