للحياة دخل في عروضه (١) واقعا. وبقاء (٢) الرّأي لا بدّ منه في جواز التقليد قطعا ، ولذا (٣) لا يجوز التقليد فيما إذا تبدّل الرّأي أو ارتفع لمرض أو هرم
______________________________________________________
الموت. إلّا أنّ المصحّح لهذا الاستصحاب هو بقاء الموضوع بنظر العرف ، وأنّ جسد الزوج بعد زهوق الروح هو عين جسده قبل زهوق الروح ، وأنّ عروض الزوجية حال الحياة كاف في بقائها وبقاء أحكامها حال الممات.
(١) أي : عروض ما لا يتقوم بحياة المفتي كطهارته ونجاسته غير المتقومتين بالحياة.
(٢) الواو للحالية ، أي : والحال أنّ بقاء الرّأي لا بدّ منه في جواز التقليد ، لكون الرّأي موضوعا له. وغرضه أنّ بقاء التقليد لا يمكن قياسه بجواز نظر الزوجة إلى زوجها ـ بعد موته ـ بالاستصحاب ، للفرق بينهما بأنّ الجواز في النّظر متقوّم بالجسد الباقي بعد الموت إلى مدة ، بخلاف الرّأي ، فإنّه يزول بالموت ، والمفروض موضوعية الرّأي لجواز التقليد.
(٣) أي : ولأجل لزوم بقاء الرّأي ولابديّته في جواز التقليد قطعا لا يجوز التقليد في موارد تبدّل الرّأي ، وغرضه إقامة الشاهد على اعتبار بقاء الرّأي في جواز التقليد ، وافتراق المقام بنظر العرف عن الأحكام المتعلقة بالجسد ، سواء كان مع الروح أم بدونه. وقد ذكر المصنف موردين قام الإجماع على بطلان التقليد وحرمته فيهما مع أنّ المجتهد حيّ يرزق.
الأوّل : ما إذا تبدل رأيه ، كما إذا كان قائلا بكفاية تسبيحة واحدة في الركعتين الأخيرتين ، ثم عدل إلى اعتبار التثليث ، فإنه لا يجوز للمقلد العمل بالرأي الأوّل لمجرّد أنّه رأي استنبطه من الأدلّة ، بل عليه الرجوع إلى الرّأي الثاني ، وأنّ الرّأي الأوّل قد انعدم ، والمدار في التقليد هو الرّأي الفعلي.
الثاني : ما إذا ارتفع فيه رأي المجتهد لمرض أو هرم ملازم للنسيان ونحوه من عوارض أيام المشيب ، فإنّه لا يجوز للمقلد العمل بالرأي السابق ، بل عليه الاحتياط أو العدول إلى مجتهد آخر. وفرق ارتفاع الرّأي مع تبدّله هو حدوث رأي آخر في التبدل ، وهو كثير في المجتهد ، فإنّ كثرة اشتغاله وشدّة قوة استنباطه ربما توجب مزيد بصيرة له بالأدلّة ، فيستظهر منها ثانيا غير ما استنبطه أوّلا. وهذا بخلاف ارتفاع الرّأي ، فإنّه يضمحلّ الرّأي