إجماعا (١).
وبالجملة (٢) : يكون انتفاء الرّأي بالموت بنظر العرف بانعدام موضوعه (٣) ، ويكون حشره في القيامة إنّما هو من باب إعادة المعدوم (٤) وإن لم يكن (٥)
______________________________________________________
بالنسيان من دون استنباط آخر يوجب تأكد الرّأي الأوّل أو تبدله برأي آخر.
والحاصل : أنّه لو لم يكن للرأي دخل موضوعي في جواز التقليد لم يكن وجه لارتفاعه بارتفاع الرّأي أو تبدله ، وعليه فلا موضوع لتقليد الميت.
(١) قيد لقوله : «لا يجوز التقليد».
(٢) هذا إلى قوله : «لا يقال» تقرير آخر لما أفاده بقوله : «ولا يذهب عليك انه لا مجال له لعدم بقاء موضوعه ... إلى قوله : إجماعا».
(٣) أي : موضوع الرّأي الّذي هو موضوع جواز التقليد ، والمراد بالموضوع هو الحياة.
(٤) وامتناع إعادته عند بعض من القضايا الضرورية كما في منظومة الحكيم السبزواري «ره» وهي محل بحث عندهم ، وعلى كلّ لا يرتبط المعاد الجسماني به. قال المحقق الطوسي «قده» في التجريد في مسألة صحة العدم على العالم : «والإمكان يعطي جواز العدم ، والسمع دلّ عليه. ويتأوّل في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم عليهالسلام».
وعلى هذا فيصدق هلاك المكلف بتفرّق أجزائه ، ويكون إعادته بتأليفها كما في سؤال إبراهيم «على نبيّنا وآله وعليهمالسلام» عن كيفية إحياء الموتى في دار الآخرة ، وأمره تعالى إيّاه بأخذ أربعة من الطير وتقطيعها وتفريق أجزائها ، ومزج بعض الأجزاء ببعض ، ووضعها على الجبال ، ثم أمره بدعائها إليه ، فميّز الله تعالى أجزاء كل طير عن الآخر ، وجمع أجزاء كل طير حتى كملت البينة التي كانت عليها أوّلا ، ثم أحياها (١) ، هذا.
مضافا إلى بقاء الأجزاء الأصلية التي لا تتلاشى بالموت ، ولا يعرض عليها الخراب.
(٥) أي : وإن لم يكن الرّأي منتفيا بالموت حقيقة ، لأنّ الرّأي لا يكون متقوما بالحياة في نظر العقل ، بل هو متقوّم في نظره بالنفس الناطقة الباقية التي لا تفنى بالموت ، لأنّها من المجرّدات ، قال سيد البشر صلىاللهعليهوآلهوسلم : «خلقتم للبقاء لا للفناء» وليس الموت إلّا الانتقال من دار إلى دار ، ومن نشأة دنيوية إلى نشأة أخرى برزخية كما قال جلّ
__________________
(١) شرح تجريد الاعتقاد للعلامة ، ص ٣١٧ ، نشر مكتبة المصطفوي ، قم المقدسة.