مع عدم مساعدة العرف عليه (١) ، وحسبان (٢) أهله أنّها غير باقية ، وإنّما تعاد يوم القيامة بعد انعدامها ، فتأمل (٣) جيدا.
لا يقال (٤) : نعم ، الاعتقاد والرّأي وإن كان يزول بالموت ، لانعدام موضوعه (٥) ، إلّا أنّ حدوثه (٦) في حال حياته كاف في جواز تقليده في حال موته كما هو الحال في الرواية (٧).
______________________________________________________
(١) أي : على بقاء النّفس ، لأنّ العرف يعتقدون بفناء الإنسان بجميع شئونه ، لأنّ الهلاك الحقيقي لكل شيء ، يقتضي انعدامه بتمام شئونه ، لا بوار الجسد وبقاء النّفس.
(٢) معطوف على «عدم» يعني : ومع حسبان. ثم إنّ الإيجاز الّذي يراعيه المصنف «قده» رعاية كاملة يقتضي حذف «أهله» والاقتصار على «وحسبانه». وضمير «أهله» راجع إلى العرف ، وضميرا «أنها ، انعدامها» راجعان إلى النّفس.
(٣) الظاهر أنّ الأمر بالتأمل لأجل الإمعان في المسألة وعدم خلط الأنظار العرفية الساذجة بأنظار أهل المعقول حتى لو كانت ملتئمة مع الخطابات الشرعية ، فلا يقصد من الأمر بالتأمل القدح في اعتراضه على الاستدلال بالاستصحاب.
(٤) غرض المستشكل تسليم زوال الرّأي بارتفاع الحياة ، لتقومه بها ، لكن مع ذلك يمكن إثبات جواز تقليد الميت بدعوى كفاية حدوث الرّأي حال الحياة في جواز تقليده حال موته كما هو الحال في الرواية ، حيث إنّ حياة الراوي ليست شرطا مطلقا ـ حدوثا وبقاء ـ في جواز نقل الرواية عنه ، بل حياته حال نقل الرواية كافية في جواز نقلها بعد موته ، فليكن جواز التقليد كذلك أيضا ، يعني : أنّ حدوث الرّأي في حال الحياة علّة محدثة ومبقية لجواز تقليده بعد موته ، بلا حاجة إلى وجود الرّأي الفعلي حتى نحتاج في إثباته إلى الاستصحاب.
(٥) أي : موضوع الرّأي. والجملة من قوله : «الاعتقاد» إلى هنا بيان لقوله : «نعم» والاختصار يقتضي الاقتصار على كلمة «نعم» بأن يقال : «نعم ، إلّا أن حدوث الرّأي ...»
(٦) أي : حدوث الرّأي بالاستنباط كاف ... إلخ.
(٧) حيث لا يعتبر في صحة الرواية وجوازها حياة الراوي.