فإنّ (١) جواز التقليد إن كان بحكم العقل وقضية الفطرة كما عرفت (٢) فواضح (٣) ،
______________________________________________________
المصنف من التوسعة في دائرة الاستصحاب بعدم اعتبار خصوص اليقين بالثبوت ، وكفاية اليقين التقديري ، وسيأتي مزيد توضيح له (إن شاء الله تعالى).
وهذا الكلام يجري في الاحتمال الثاني أعني به كون جواز التقليد حكما شرعيا ، لكن لا مجال للاستصحاب من جهة كون الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية لا جعل حكم ظاهري شرعي.
وبناء على الثالث ـ وهو الالتزام بجعل المماثل ـ يجري الاستصحاب ، لأنّ المستصحب ـ كحرمة العصير العنبي ووجوب جلسة الاستراحة ونحوهما مما أفتى به الفقيه ـ حكم فعلي شرعي ظاهري تيقّن المكلف بجعله شرعا وشك في بقائه بعد موت المفتي ، فيستصحب.
لكن ناقش المصنف في هذا الاستصحاب بما تقدم في التقليد الابتدائي من أنّ هذه الأحكام الفرعية متقوّمة بالرأي ، والمفروض زواله عند الموت بنظر العرف ، فلا مجال لاستصحاب الأحكام الفرعية التي قلّده العامي فيها.
هذا محصل ما أفاده ، وفي كلامه نقاط يأتي بيانها في تطبيق المتن.
(١) تعليل لقوله : «لا يقين بالحكم» وهذا إشارة إلى نفي الحكم الشرعي ، وأنّ فتاوى المجتهد كلها منجزات للأحكام الواقعية أو معذّرات عنها ، فليست فتاوى الفقيه أحكاما واقعية ، لعدم إحراز مطابقتها للواقع ، ولا ظاهرية ، لعدم الالتزام بالحكم الظاهري الشرعي في مؤدّيات الأمارات ، بل العقل يحكم بمتابعة فتوى المجتهد ، لأنّها أقرب إلى الواقع ـ في حق العامي ـ من غيره ، وحيث إنه لم يكن يقين بالحكم الشرعي فلا يجري فيه الاستصحاب ، لانهدام أوّل ركنيه.
(٢) في الفصل الأوّل من مباحث التقليد ، حيث قال : «ان جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا».
(٣) يعني : فإنّ عدم جريان الاستصحاب فيه واضح ، لاختلال أوّل أركانه وهو اليقين.