فإنّه (١) لا يقتضي أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف والعذر فيما أخطأ ، وهو واضح. وإن كان (٢) بالنقل فكذلك على ما هو التحقيق من أنّ قضية الحجية شرعا ليست إلّا ذلك (٣) ، لا (٤) إنشاء أحكام شرعية على طبق مؤدّاها ، فلا (٥) مجال لاستصحاب ما قلّده ، لعدم (٦) القطع به سابقا ، إلّا على ما
______________________________________________________
(١) أي : فإنّ حكم العقل بجواز التقليد إلّا التنجيز والتعذير.
(٢) معطوف على «ان كان بحكم العقل» يعني : إن كان جواز التقليد بالنقل ـ كالأخبار المتواترة إجمالا على جواز رجوع العامي إلى الفقيه الجامع للشرائط ـ فجواز التقليد يكون أيضا بمعنى منجّزية فتوى المجتهد ومعذّريتها ، ففتوى الفقيه كسائر الأمارات المعتبرة شرعا ، حيث إنّ معنى حجيتها كونها كالقطع في التنجيز والتعذير والتجري والانقياد ، وليس مفاد أدلّة اعتبارها إنشاء أحكام فعلية مماثلة لمؤدياتها حتى يكون اليقين السابق بتلك الأحكام الظاهرية والشك اللاحق في بقائها موردا للاستصحاب.
(٣) أي : التنجيز والتعذير ، يعني : أنّ مقتضى الحجية الشرعية ومفاد قول الشارع : «خبر الواحد حجة وفتوى الفقيه حجة» ونحوهما هو أنهما منجّزان للواقع في ظرف الإصابة ، فيستحق العبد المؤاخذة لو خالف التكليف الإلزاميّ ، وأنّهما معذّران للمكلف في ظرف الخطأ إذا عمل المكلف بهما ، وأنّ فوت الواقع عنه لا يوجب ذمّا ولا لوما. وقد تقدمت عبارة المصنف الصريحة في هذا المعنى في مواضع ، منها بحث التخطئة والتصويب من مباحث الاجتهاد ، فراجع.
(٤) معطوف على قوله : «قضية الحجية شرعا» يعني : ليس مقتضى الحجية الشرعيّة إنشاء أحكام ظاهرية حتى يقال : إنّها معلومة سابقا ، فتستصحب إذا شك في ارتفاعها بموت المفتي.
(٥) هذا متفرع على قوله : «ان قضية الحجية شرعا ليست إلّا ذلك».
(٦) تعليل لقوله : «فلا مجال» والوجه في عدم المجال هو عدم القطع بالحكم الشرعي الفعلي في موارد فتاوى المجتهد ، لانحصار الحكم ـ بناء على مسلك التنجيز والتعذير ـ في