وفيه : ـ مضافا إلى ما أشرنا إليه (١) من عدم دلالتها عليه ـ منع (٢) إطلاقها على تقدير دلالتها (٣) ، وإنّما هو (٤) مسوق لبيان أصل تشريعه (٥) كما لا يخفى.
ومنه (٦) قد انقدح حال إطلاق ما دلّ من الروايات على التقليد.
______________________________________________________
أصل جواز التقليد ، وجواز تقليد المفضول من وجهين :
الأوّل : عدم دلالة هذه الآيات على جواز التقليد شرعا ، لاحتمال إرادة تحصيل العلم مقدّمة للعمل ، لا العمل بقول أهل العلم تعبدا كما هو المطلوب في باب التقليد.
الثاني : أنّه لا إطلاق فيها حتى يتمسّك بها لإثبات جواز تقليد الميت ، لكون الآيات مسوقة لبيان أصل مشروعية التقليد ، فهي مهملة من هذه الجهة ، ومن المعلوم أنّ استفادة الإطلاق منوطة بكون المتكلّم في مقام بيان مرامه من الجهة التي يراد التمسك بإطلاق كلامه لها.
(١) يعني : في الفصل الأوّل من مباحث التقليد ، حيث قال : «وأمّا الآيات فلعدم دلالة آية النفر والسؤال على جوازه ، لقوة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم لا الأخذ تعبدا ...» والمقصود من عدم الدلالة عليه إنكار أصل ارتباط الآيات بباب التقليد ، لا نفى دلالتها على جواز تقليد الميت كما هو واضح. وضمير «عليه» راجع إلى «التقليد».
(٢) مبتدأ مؤخّر خبره «فيه» المقدّم ، وهذا إشارة إلى المناقشة الثانية في التمسك بإطلاق الآيات ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «الثاني : أنّه لا إطلاق فيها حتى يتمسك بها لإثبات ... إلخ».
(٣) الضمائر في «دلالتها» في الموضعين ، وفي «إطلاقها» راجعة إلى الآيات.
(٤) الأولى أن يقال : «هي مسوقة» لئلا يتوهم رجوع الضمير إلى الإطلاق ، فانه (قده) بصدد منع الإطلاق لا تقريره وتثبيته ، والأمر سهل بعد وضوح المطلب.
(٥) أي : تشريع التقليد ، وليست في مقام بيان شرائط المفتي والمستفتي حتى يتمسك بالإطلاق لرفضها.
(٦) يعني : ومن كون الآيات المباركات مسوقة لبيان أصل تشريع التقليد ـ في قبال من