.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والجواب العام عن الاستصحاب بجميع تقاريبه المتقدمة : ما تقدّمت الإشارة إليه من عدم جريان الاستصحاب مع زوال وصف من أوصاف الموضوع فيما إذا احتمل دخله في موضوعيته ، لأنّه مع هذا الاحتمال لا يحرز بقاء الموضوع ، واتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة الّذي هو مقوّم الاستصحاب. وقد مرّ أنّ الحياة لو لم تكن شرطيّتها معلومة فلا أقلّ من كونها محتملة ، ومع هذا الاحتمال لا يجري الاستصحاب بشيء من تقاريبه المذكورة ، لعدم إحراز ما هو مقوّمة من وحدة القضيتين ، هذا.
وأمّا الجواب المختص بكل من التقريبات المذكورة فبيانه :
أنّ في التقريب الأوّل أوّلا : منع صدق الرجوع إلى العالم على الرجوع إلى المجتهد الميّت ، وذلك لما مرّ من أنّ الميّت لا رأي له حتى يتبعه العامي ، إذ ليس الرجوع إلى المجتهد كالرجوع إلى الأموات من الأطبّاء مثلا ، لأنّ المناط في الرجوع إليهم ، بعد كثرة الممارسة الموجبة للقطع بإصابة معالجاتهم للواقع أو الاطمئنان بها هو هذا القطع أو الاطمئنان ، لا مجرّد رأيه ، لعدم بناء العقلاء على العمل بالظن أو الشك. وهذا المناط مفقود في العامي ، إذ ليس مناط رجوعه إلى المجتهد علمه أو اطمئنانه بإصابة رأيه للواقع ، بل على العامي العمل برأيه تعبدا من دون إناطة بعلمه أو اطمئنانه بمطابقة رأيه للواقع ، فموضوع جواز التقليد نفس الرّأي من دون اعتبار علم العامي أو ظنه بإصابته للواقع.
وثانيا ـ بعد تسليمه ـ : أنّ هذا الأمر الارتكازي العقلائي ليس أثرا شرعيا ولا موضوعا له حتى يجري فيه الاستصحاب. أمّا الأوّل فواضح. وأمّا الثاني فلأنّ الأثر المترتب عليه ـ وهو التنجيز أو التعذير ـ أثر عقلي لا شرعي.
وفي التقريب الثاني أوّلا : أنّ الحجية ـ بعد تسليم كونها حكما مجعولا شرعيا ـ لا موضوع لها هنا ، لفناء موضوعها وهو الرّأي بالموت كما تقدّم سابقا.
ودعوى كفاية حدوث الرّأي في الحجية حدوثا وبقاء وإن كانت ممكنة ، لكنها ليست من شأن الاستصحاب المتقوّم ببقاء موضوعه ، بل إثبات هذه الدعوى منوط بقيام دليل اجتهادي عليه ، وهو مفقود ، إذ لو كان هناك دليل على ذلك لكان الرّأي الزائل حجة على نفس المجتهد ، مع أنّه ليس كذلك مع زوال الرّأي بهرم أو مرض.