على الحجية (١) وصلاحيته (٢) على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك (٣)، لا بهما (٤) (*)
______________________________________________________
عدم حجية المبهم والمردد من جهة عدم ترتب الغرض المترقب من الحجّة عليه ـ وهو الحركة على طبقها ـ لا ينافي حجية هذا المبهم بلحاظ الأثر المترقب من الحجة عليه من جهة أخرى ، فدليل اعتبار الخبر كما يدل على حجية المدلول المطابقي كذلك يدل على حجية لوازمه البيّنة ، ومن المعلوم استلزام الإخبار عن الوجوب للإخبار عن عدم إباحته ، فإذا سقطت حجية حكايته عن الوجوب بالتعارض لم يسقط اعتبار حكايته عن عدم الإباحة. وسيأتي في التعليقة تحقيق المسألة ، فلاحظها.
(١) لما عرفت من وجود المقتضي وفقد المانع ، فذاك الواحد مع عدم تعينه صالح لنفي الثالث.
(٢) معطوف على «بقائه» ومفسِّر له ، وضميره وضمير «لبقائه» راجعان إلى «أحدهما» وقوله : «من عدم» بيان للموصول في «ما هو».
(٣) أي : لنفي الثالث ، وهو متعلق بـ «صلاحيته».
(٤) معطوف على «بأحدهما» يعني : يكون نفي الثالث مستندا إلى أحدهما لا إلى كلا المتعارضين ، إذ مع العلم إجمالا بكذب أحدهما لا وجه لحجيتهما معا ، لمنافاته لحجيتهما ، من دون منافاة لحجية أحدهما لا بعينه.
والظاهر أنّ قوله : «لا بهما» تعريض بمن جعل نفي الثالث مدلول كلا الخبرين لا مدلول أحدهما لا بعينه ، وقد أفاد هذا في حاشية الرسائل بقوله : «ربما يقال» وحاصله : أن مقتضى الأصل العقلي هو سقوط كلا المتعارضين في المؤدى خاصة من جهة العلم بكذب أحدهما ، وحجية كليهما في المدلول الالتزامي ، لعدم التنافي والتكاذب بالنسبة إليه. قال في الحاشية : «وبالجملة : لا بدّ أن يقتصر في رفع اليد عن الحجية مع وجود المقتضي على قدر المانع ، ولا مانع منهما إلّا بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي ، دون الالتزامي ، فيكون نفي الثالث مستندا إلى كل واحد ...».
__________________
(*) ما أفاده «قده» في حجية أحدهما بلا عنوان وما رتّبه عليه من نفي الثالث به لا يخلو من غموض. أما حجية أحدهما بلا عنوان فظاهر قوله : «فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر» وقوله :