الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام (١) بما يؤدِّي إليه من الأحكام ، لا مجرد (٢) العمل على وفقه (٣) بلا لزوم الالتزام به. وكونهما (٤) من تزاحم الواجبين حينئذ (٥) وإن كان واضحا ، ضرورة (٦) عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام ، إلّا أنّه (٧) لا دليل نقلا ولا عقلا على الموافقة
______________________________________________________
منهما ، والالتزام به ، فإنه بناء على الطريقية لا حكم أصلا حتى يجب الالتزام به كما لا يخفى.
(١) وهو وجوب الموافقة الالتزامية.
(٢) معطوف على «لزوم» يعنى : لا مجرّد وجوب الموافقة العملية ، بل هو مع وجوب الموافقة الالتزامية.
(٣) يعني : على وفق ما يؤدِّي إليه من الأحكام من دون الالتزام به. وضمير «به» كضمير «وفقه» راجع إلى الموصول في «بما يؤدِّي إليه من الأحكام».
(٤) أي : كون المتعارضين من باب تزاحم الواجبين.
(٥) أي : حين كون مقتضى دليل الاعتبار وجوب الموافقة الالتزامية وإن كان تزاحم المتعارضين واضحا ، حيث إن وجوب الالتزام بمضمون كل منها ثابت كوجوب الواجبين المتزاحمين في سائر المقامات مع تعذر الالتزام بهما ، فلا محيص عن الالتزام بأحدهما تخييرا ، كسائر موارد التزاحم.
والحاصل : أنه بناء على السببية وعلى وجوب الموافقة الالتزامية يندرج المتعارضان في باب التزاحم مطلقا سواء أكانا مؤديين إلى وجوب الضدين أم لزوم المتناقضين ، أم كان مؤدى أحدهما حكما إلزاميّا ومؤدى الآخر حكما غير إلزامي عن اقتضاء أو لا عن اقتضاء.
(٦) تعليل لكون المتعارضين ـ بناء على وجوب الموافقة الالتزامية ـ من المتزاحمين ، وتقدّم توضيحه بقولنا : «حيث إنّ وجوب الالتزام بمضمون كل منهما ثابت ... إلخ».
(٧) الضمير للشأن ، وغرضه الإشكال على ما أفاده بقوله : «نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا ... إلخ» وهذا الإشكال يرجع إلى وجهين :
الأوّل : عدم دليل نقلي ولا عقلي على لزوم الموافقة الالتزامية في الأحكام الواقعية