الالتزامية للأحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية (*) كما مرّ تحقيقه (١).
وحكم (٢) التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم (٣) هو التخيير لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها في الجملة (٤) حسبما فصّلناه في مسألة الضد (٥).
______________________________________________________
فضلا عن الأحكام الظاهرية التي هي مؤديات الأمارات بناء على السببية. وقوله : «إلّا أنه لا دليل نقلا ... إلخ» إشارة إلى هذا الوجه الأوّل.
(١) في الأمر الخامس من مباحث القطع.
(٢) هذا إشارة إلى الوجه الثاني ، وحاصله : أنه ـ بعد تسليم وجوب الموافقة الالتزامية حتى في الأحكام الظاهرية ـ لا يكون التخيير حكم المتزاحمين مطلقا كما ينسب إلى الشيخ «قده» بل في خصوص ما لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها ، إذ لو كان أحدهما كذلك لزم الأخذ به تعيينا.
والحاصل : أن مجرد وجوب الموافقة الالتزامية لا يوجب التخيير بقول مطلق.
(٣) كما في الصورتين الأوليين ، وهما : لزوم وجوب الضدين كالإزالة والصلاة ، ولزوم المتناقضين كطهارة الغسالة وعدمها.
(٤) هذا قيد للترجيح بالأهمية في باب التزاحم ، يعني : أن الترجيح بالأهمية في الجملة ثابت ، وأمّا الترجيح بها مطلقا حتى مع وجود غيرها من المرجحات ـ كالتقدم الزماني وعدم البدل لأحد المتزاحمين وغيرهما من المرجحات ـ ففيه كلام مذكور في محله.
(٥) لم يتقدم منه في مسألة الضد تفصيل ولا إجمال بالنسبة إلى تقديم محتمل
__________________
(*) لا يخفى أن المناسب جعل مؤديات الأمارات بناء على الموضوعية من الأحكام الواقعية الثانوية ، لأنّها كالأحكام الاضطرارية في طول الأحكام الأوّلية ، ضرورة أن ثبوت حكم ـ بسبب قيام خبر الثقة عليه ـ في طول الحكم الثابت للشيء بعنوانه الأوّلي ، وتسميتها بالأحكام الظاهرية إنما هي لأجل كون موضوعها الأمارات غير العلمية ، نظير الأصول العملية التي هي أحكام ووظائف للجاهل. والفرق بينهما إن نفس خبر الثقة من دون لحاظ الجهل موضوع للحكم ، بخلاف الحكم في الأصل العملي ، حيث إن الشك لوحظ فيه موضوعا ، دون الأمارة ، فإنه لوحظ فيها موردا ، لعدم تعقل التعبد مع العلم بالوفاق أو الخلاف.