وإلّا (١) فلا بأس بأخذه والعمل عليه ، لما أشرنا إليه من وجهه (٢) آنفا ، فافهم (٣).
هذا (٤) هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات ،
______________________________________________________
(١) يعني : ولو كان في الآخر مقتض لغير الإلزاميّ.
(٢) وهو كفاية عدم تمامية علّة الحكم الإلزاميّ في فعلية الحكم غير الإلزاميّ.
(٣) لعله إشارة إلى ضعف وجه تقديم الحكم غير الإلزاميّ الاقتضائي على الإلزاميّ بما بيّناه في التعليقة من تقديم الإلزاميّ على غيره ، لأهمية ملاكه من ملاكه.
أو إلى : أن غير الإلزاميّ بعد مزاحمته للإلزامي يصير لا اقتضائيا. أو إلى غير ذلك.
(٤) أي : ما تقدم من أول الفصل إلى هنا في تعارض الدليلين ـ من التساقط في المدلول المطابقي وبقاء أحدهما لا بعينه على حجيته في نفي الثالث بناء على الطريقية. وكذا الحال بناء على حجية الأمارات على السببية بالنحو الأوّل ، وهو كون السببية في خصوص أمارة لم يعلم كذبها ، فمع العلم بكذب أحدهما إجمالا يسقط كلاهما عن الحجية. وأمّا على السببية بالنحو الآخر وهو كون الأمارة مطلقا ولو مع العلم بكذبها إجمالا سببا لحدوث المصلحة والحكم الفعلي فقد عرفت أن حكمها التخيير ـ هو مقتضى القاعدة الأوّلية في تعارض الأمارات.
وهذا تمهيد للإشكال على قاعدة : «أولوية الجمع مهما أمكن من الطرح» بناء على إرادة ظاهرها من لزوم التكلف والتمحّل في الجمع بين الدليلين حتى يخرجا عن
__________________
ثم إن ما أفاده «قده» من تقدّم غير الإلزاميّ الّذي فيه الاقتضاء على الإلزاميّ معلّلا ذلك بكفاية عدم تمامية علة الإلزاميّ في الحكم غير الإلزاميّ غير ظاهر ، إذ بعد فرض وجود المقتضي في كليهما وكون أحدهما مقتضيا لتشريع الحكم الإلزاميّ فهل يتصور أن لا يكون أهم من الملاك الّذي لا يقتضي إلا حكما ترخيصيا؟ ولو سلّمنا عدم أهمية الملاك الإلزاميّ من الملاك الترخيصي ، فلا أقل من التساوي المسقط لكلا الملاكين عن التأثير ، فيصير الحكم غير الإلزاميّ لا عن اقتضاء. وهذا خلاف ما فرضه «ره» من كون غير الإلزاميّ عن اقتضاء.
هذا كله مضافا إلى افتقار كل حكم إلى تمامية علّته من المقتضي وعدم المانع ، فلو كان مقتضي الحكم غير الإلزاميّ مانعا عن فعلية الحكم الإلزاميّ كان مقتضي ذلك أيضا مانعا عن فعلية الحكم غير الإلزاميّ.