ضرورة (١) سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه (٢).
وقد عرفت (٣) أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيّين (٤) ، وفي السندين إذ كانا ظنّيّين (٥). وقد عرفت (٦) أن قضية التعارض إنّما هو
______________________________________________________
لأولوية الجمع من الطرح.
(١) تعليل لكون هذا الجمع طرحا ، وقد عرفت أن المراد بالطرح طرح أصالة الظهور.
(٢) أي : مع هذا الجمع ، لاستلزامه سقوط أصالة الظهور في أحد المتعارضين لو كان التصرف في أحدهما ، وسقوطها في كليهما لو كان التصرف فيهما معا.
(٣) هذا تمهيد لتوجيه أولوية الجمع من الطرح بعد الإشارة إلى التعارض موضوعا وحكما ، وأنّ ما ذكروه من قاعدة أولوية الجمع لا يلائم ما تقدّم من حكم التعارض.
توضيح ما أفاده : أن موضوع التعارض إمّا يكون في الدلالة كما إذا كان سندا المتعارضين قطعيين ، أو في السندين وغيرهما كما إذا كانا ظنّيين من جميع الجهات ليكون التعارض بين الأصول الستة ، أو من حيث السند فقط ليكون التعارض بين الأصلين ، وهما أصالتا الصدور. وحكم التعارض في جميع هذه الصور هو التساقط ، لا الجمع بينهما كما هو مقتضى أولوية الجمع.
(٤) لم يذكر المصنف «قده» في الفصل السابق حكم تعارض الدليلين فيما كان سنداهما قطعيين ، بل اقتصر على تعارض السندين الظنيين مع قطعية الدلالة أو الجهة ، فلعلّه أراد أنه يعلم حكم قطعية السندين من مجموع ما أفاده في صور التعارض.
(٥) هذا وما قبله ممّا يبين موضوع التعارض ، وأنه قد يتحقق في الدلالة كما في قطعية سنديهما ، حيث إن القطع بالصدور قرينة صارفة عن ظهورهما بحملهما على معنيين مجازيين يمكن اجتماعهما والتعبد بهما ، لارتفاع التنافي بينهما الموجب لامتناع التعبد بمدلوليهما إلّا بالحمل المزبور. وقد يتحقق التعارض في السند كما إذا كانا ظنّيين ، كما مرّ آنفا.
(٦) يعني : في أوّل هذا الفصل ، حيث قال : «... لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه» وهذا إشارة إلى حكم التعارض ، وهو سقوط المتعارضين في خصوص المدلول المطابقي على التفصيل الّذي تقدّم سابقا ، لا بقاؤهما على الحجية.