سقوط المتعارضين في خصوص (١) كل ما يؤدِّيان إليه من الحكمين ، لا بقاؤهما (٢) على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما (٣) ، أو بقاء (٤) سنديهما عليها (٥) كذلك (٦) بلا (٧) دليل يساعد عليه من عقل أو نقل ، فلا يبعد (٨)
______________________________________________________
(١) المراد به المدلول المطابقي ، و «من الحكمين» بيان لـ «ما» الموصول.
(٢) أي : لا بقاء المتعارضين ، وهو معطوف على «سقوط» وهذا إشارة إلى قاعدة أولوية الجمع من الطرح ، وحاصله : أن حكم المتعارضين هو التساقط عن الاعتبار ، لا بقاؤهما على الحجية كما هو مقتضى قاعدة «أولوية الجمع» الموجبة لارتكاب التأويل في أحدهما أو كليهما ، مع وضوح عدم الدليل على حجية الكلام في المؤوّل.
(٣) هذا الضمير وضمير «فيهما» راجعان إلى المتعارضين ، أي : يتصرف في ظهور كلا المتعارضين أو أحدهما ، هذا في صورة القطع بصدورهما وعدم إمكان التصرف في سنديهما لأجل هذا القطع ، فلا بدّ من التصرف في ظهور أحدهما أو كليهما كما تقتضيه قاعدة الجمع المزبورة.
(٤) معطوف على «بقاؤهما» هذا في صورة ظنية السندين ، يعني : أنه يبنى على بقاء سنديهما على الحجية ـ التي يقتضيها دليل حجية الخبر ـ مع التصرف في ظهورهما أو أحدهما إعمالا لقاعدة أولوية الجمع من الطرح.
(٥) أي : بقاء سندي المتعارضين على الحجية.
(٦) يعني : بالتصرف فيهما أو في أحدهما.
(٧) متعلق بـ «بقاء سنديهما» يعني : أنه لا دليل على حجية سنديهما مع ظنّيتهما ، لا من العقل ، لما مرّ من أن مقتضاه سقوط المتعارضين عن الحجية ، ولا من النقل ، لأنّ مقتضى الأخبار العلاجية حجية أحدهما تعيينا أو تخييرا.
(٨) هذه نتيجة ما تقدّم من كون مقتضى التعارض سقوط المتعارضين عن الحجية ، لا بقاؤهما على الحجية والتصرف فيهما أو في أحدهما ، وهو التوجيه الّذي أشرنا إليه في شرح قوله «قده» : «وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين» وحاصله : أنه يمكن توجيه قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» بأنّ المراد بالإمكان الّذي هو معقد إجماع