.................................................................................................
______________________________________________________
الطهارة. ومثله «المنتهى (١)» وبقيّة الكتب الّتي ذكرت وفي «جامع المقاصد (٢)» ما نصّه : واختار المصنّف الصحّة ، لأنّه نوى شيء من ضرورته صحّة الطهارة وهو الإيقاع على وجه الكمال. ولا يتحقّق إلّا برفع الحدث فيكون رفع الحدث منويّا. وفيه نظر ، لأنّ المفروض هو نيّة القراءة لا النّية على هذا الوجه المعيّن إذ لو نواه على هذا الوجه ملاحظا ما ذكر لكان ناوياً رفع الحدث فلا يتّجه في الصحّة حينئذ إشكال ، فعلى هذا الأصح في المتنازع فيه البطلان. وإليه ذهب الشيخ وابن إدريس وجماعة. وهذا بناء على اعتبار نيّة الرفع أو الاستباحة ، فعلى القول بعدم اعتبارهما في النيّة لا إشكال في الصحّة. انتهى. وهذا الاستدلال الّذي ذكره عن المصنّف ذكره في «المنتهى (٣)» وعلى ما فهمه هذا الفاضل يجوز أن يكون مراد الشيخ وموافقيه أنّه لم ينو الكمال فيرتفع النزاع ، فليتأمّل فيه.
ويظهر من «الإيضاح (٤)» أيضاً ما فهمه صاحب «جامع المقاصد» من أنّ محلّ النزاع ما إذا لم ينو الفضل حيث استدلّ على عدم الإجزاء بأنّه غير مستلزم لرفع الحدث ، لأنّه كلّما كان مستلزماً للشيء يمتنع الاجتماع مع نقيضه وهنا ممكن الاجتماع فلم ينو رفع الحدث ولا ما يستلزمه ، انتهى.
ومثل الوضوء لقراءة القرآن الوضوء لكتابته والكون على طهارة ودخول المساجد والأخذ في الحوائج وكتب الحديث والفقه كما في «النهاية (٥) والتذكرة (٦) والمنتهى (٧)» وغيرها (٨).
وفي «الذكرى (٩)» وفي نيّة الوضوء للنوم نظر ، لأنّه نوى وضوء الحدث ، ثمّ
__________________
(١ و ٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٦.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.
(٤) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٧.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٣١.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٤.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٦.
(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٥.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٢٠.