.................................................................................................
______________________________________________________
مع كلّ من الثلاث والعصر مع كلّ من العشاءين ، ويبقى له صورة واحدة هي مع المغرب مع العشاء فإذا صلّى العشاء أتى عليها. وثمرة الإطلاق في هذه الصور مع تحقّق الإتيان بالخمس تعجيل تفريغ الذمة على نهج ما سبق لحصوله بالأربع على ثمانية احتمالات في الاولى وسبعة في الثانية وتسعة في الثالثة ولو عين الأربع لم يحصل بها إلّا على ستة احتمالات ويبقى له أربعة إلى أن يأتي بالعشاء ، هذا حكم الحاضر.
وأمّا المسافر فإن عيّن الصبح اطلق * الثانية بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ صلّى المغرب ، ثمّ أتى بثنائية مطلقة بين العصر والعشاء لا معينة للعشاء كالحاضر لجواز فساد الظهر والعصر فتختصّ الثنائية الثانية بالظهر ، وإن عيّن الظهر أطلق في الثنائية الّتي قبلها بين الصبح والعصر ، ثمّ أتى بالظهر ، ثمّ بالمغرب ، ثمّ بثنائيّة مطلقة بين العصر والعشاء ، وإن عيّن العصر أتى قبلها بثنائيّة مطلقة بين الصبح ** والظهر ثمّ أتى بها ثمّ صلّى المغرب ، ثمّ بثنائيّة مطلقة بين الظهر والعشاء ، وإن عيّن العشاء أتى أولا بثنائية مطلقة بين الصبح والظهر والعصر ثمّ باخرى بين الظهر والعصر والعشاء ثمّ يأتي بالمغرب ثمّ بالعشاء وفائدة هذه الإطلاقات لا تكاد تخفى بعد ما مرّ.
وأمّا الطريق الرابع وهو ما ذكرناه أوّلا فقد أشار اليه بقوله : وله اي للحاضر *** الإطلاق الثنائي في كلّ من الرباعيتين بأن يطلق الاولى بين الظهر والعصر والثانية بين العصر والعشاء كما قلناه ، وحينئذ لا يحتاج إلى الإتيان بالثالثة
__________________
(*) ولا يتعرّض في هذا الإطلاق للعشاء لعدم إمكان كونها أوّل الفائتتين كما هو الظاهر (منه).
(**) قد حصل بذلك ستة احتمالات وبقي له أربعة الظهر مع العصر أو مع العشاء والعصر والمغرب مع العشاء (منه).
(***) قلت : وأمّا المسافر فإن اطلق الثنائية لم يكن له بدّ من ثنائيتين اخريتين (منه).