المسألة الخامسة
قال أيده الله : إذا وقف رجل موضعا في بلد يسكن فيه ابن السبيل هل يجوز للإمام أن يصرفه إلى واحد معين أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن كان المصروف إليه من أهل تلك الصفة جاز للإمام أن يصرفه إلى أحدهم ، وإن كان لابن السبيل وليس المصروف إليه منهم لم يجز ذلك ؛ فما كان وجه المسألة فجوابه ما أشرنا إليه لأنه لم يقع فيها بيان ولا أبناء السبيل في المسألة قال : يكون وهم في الشريعة واللغة السالكون دون الساكنين لأنهم المسافرون فاعلم ذلك.
المسألة السادسة
قال أيده الله : إذا كان القاضي منصوبا من جهة الإمام ، وخشي إذا أخبر أحد الخصمين بأن الحق لازم له إن لحقه في ذلك مضرة في نفس أو مال هل يجب عليه الحكم في هذه الصورة أم لا؟ فإذا كان الحكم متوجها إلى الإمام في الأصل والحاكم نائب عنه وكان لا يجب على الإمام إذا خشي الضرر فهل يجب على الحاكم ، أم بين الحكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرق في اعتبار الشرائط؟
الجواب عن ذلك : أن على القاضي تبيان الحكم ولا يسعه كتمانه ، ولا تجوز التقية في الحكم بغير الحق إذا ، وإنما له إذا خشي فوات نفس أو مال مجحف ؛ فإن له أن يمتنع من الحكم رأسا كما فعل شريح أيام الحجاج ، وإن كان لا يخشى في بيان الحكم ويخشى في التنفيذ بين الحكم وأخر التنفيذ ، ولهذا يجوز