وأقول : بما أن الكاتب سيتعرض لهذه المسائل في الصفحات التالية ، فإنا نوكل الخوض في إثبات التقية والمتعة والكلام في إعارة الفروج وغيرها إلى محله.
وأما اعتباره نسبة المتعة والتقية للإمامين الباقر والصادق عليهماالسلام من الطعون فيهما فلا يخفى ما فيه ، لأن الشيعة رووا بالأسانيد الصحيحة عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام الحكم بحلّية نكاح المتعة ، فلا يهمُّهم ما روى غيرهم عن غيرهم ، وما شنَّع غيرهم عليهم ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
وأود أن أنبّه القارئ العزيز على أن لفظ (اللواط) لا يصح إطلاقه على إتيان النساء في أدبارهن ، وإنما يطلق على فعل قوم لوط ، وهو إتيان الرجال للرجال ، مع أن اللفظ الصحيح هو (اللواط) ، وتعبير الكاتب ب ـ (اللواطة) خطأ لغوي ثانٍ.
هذا مع أن فقهاء الشيعة الإمامية لا يطلقون اللواط على إتيان النساء من أدبارهن ، فلا أدري لِمَ خرج مدَّعي الفقاهة والاجتهاد عن تعابير الفقهاء الصحيحة إلى تعابير عوام أهل السنة الخاطئة؟